للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الحادي عشر: حيض الحامل والدم يكون قبيل الولادة]

اختلف أهل العلم فيما إذا كانت الحامل تحيض:

* فذهب الحنفية والحنابلة والظاهرية إلى أنها لا تحيض واستثنى الحنابلة ما يكون قبل الولادة بقليل فيجعلونه في حكم النفاس بينما لا يجعله الحنفية والظاهرية حيضًا ولا نفاسًا.

* وذهب الشافعية إلى أن الحامل تحيض ووافقهم المالكية وفرقوا بين أول الحمل وآخره واختلفوا فيما يكون من دم قبل الولادة وما يكون معها هل هو حيض أم نفاس.

[عرض الأقوال]

قول السادة الحنفية - رحمهم الله:

قال السَّرَخْسِيّ -رحمه الله-: «ودم الحامل ليس بحيض وإن كان ممتدًا عندنا» وقال: «ويختلفون في أول وقت النفاس فقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى وقت الولادة أول وقت النفاس وقال محمد وزُفَر (١) رحمهما الله تعالى وقت فراغ رحمها أول وقت النفاس» (٢). وثمرة الخلاف فيما إذا وضعت توأمين بينهما فترة، فإنها في تلك الفترة نفساء عند أبي حنيفة وأبي يوسف وليست كذلك عند محمد وزُفَر ولكنهم يتفقون


(١) هو: أبو الهُذَيْل زُفَر بن الهُذَيْل بن قيس العَنْبَرِيّ، من تميم، فقيه كبير من فحول أصحاب الإمام أبي حنيفة، ثالث الصاحبين، أصله من أصبهان، ولد سنة ١١٠ هـ، أقام بالبصرة وولي قضاءها، وتوفي -رحمه الله- بها سنة ١٥٨ هـ، جمع بين العلم والعبادة، وكان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي. راجع ترجمته في: «الجَوَاهِر المُضِيَّة» (٢/ ٢٠٧)، «وَفَيَات الأعْيَان» (٢/ ٣١٧)، «شَذَرَات الذَّهَب» (٢/ ٢٤٣).
(٢) «المَبسُوط» للسَّرَخْسِيِّ (٣/ ٢١٣).

<<  <   >  >>