للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الرابع: حكم إطعام الدواب الميتات]

تقدم الكلام عن تقديم الأعلاف النجسة أو المتنجسة للحيوان، وهذا الذي ذكر من تجويز البعض تقديم النجاسات للحيوان طعامًا لا ينسحب بالضرورة على الميتة، فإن للميتات - وهي أكثر ما يقدم كبروتين حيواني - حكمًا خاصًّا.

قال ابن قُدامة: «فأما شحوم الميتة وشحم الخنزير، فلا يجوز الانتفاع به باستصباح ولا غيره ... قال أحمد: لا أرى أن يطعم كلبه المعلم الميتة ولا الطير المعلم» (١). ولا يخفى أن مأكول اللحم أولى بذلك المنع من الكلب.

والمنع من الانتفاع بالميتة هو مذهب المالكية (٢) والحنفية (٣) والظاهر من كلام الشافعية عدم جواز إطعام الميتة للدواب، ففي «مغني المُحْتاج»: «قال في «المَجْمُوع»: ويجوز طلي السفن بشحم الميتة، وإطعامها للكلاب والطيور، وإطعام الطعام المتنجس للدواب» (٤).

انظر كيف فرق بين الكلاب والطيور من جهة والدواب من جهة. وإنما جوز إطعام المتنجس للدواب دون الميتة.

ولقد نسب القول بتجويز إطعام الميتة للدواب للمالكية والحنابلة في رواية، كما جاء ذلك في «الموسوعة الفقهية» (٥). ولم أجد تصريحًا في شيء من كتبهم بذلك، وليس


(١) «المُغْنِي» لابن قُدامة (٩/ ٣٤٠ - ٣٤١).
(٢) «حَاشِيَة العَدَوِيّ على شرح كِفَايَة الطَّالِب الرَّبَّانِيّ» (١/ ٥٨٥).
(٣) «أحْكَام القُرآن» للجَصّاص (١/ ١٦٦).
(٤) «مُغْنِي المُحْتاج في معرفة ألفاظ المِنهاج» للشِّرْبِينِيِّ (١/ ٥٨٧).
(٥) «المَوْسُوعَة الفِقْهِيَّة» (٣٩/ ٣٩٣).

<<  <   >  >>