للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الشَّوكَانِيّ -رحمه الله-: «قال المصنف [المجد ابن تيمية صاحب «المنتقى»]-رحمه الله-: وفيه تنبيه على النهي عن إطعام الدواب النجاسة. اهـ[أي كلام المجد، ويبدأ كلام الشوكاني]. لأن تعليل النهي عن الاستجمار بالبعرة بكونها طعام دواب الجن يشعر بذلك» (١).

أما دليل المبيح، فقد تقدم الجواب على حديث البئر، وبينا أنه لا يصح قياس النجاسات على ماء البئر.

وأما استدلالهم - رحمهم الله - بحديث الجلالة، فليس بالقوي، بل يستدل به على العكس، وهو أن في إطعام هذه الحيوانات النجاسات إفسادًا لها وتضييعًا للمال؛ ألا ترى أن الجمهور على كراهة أو تحريم أكل لحمها أو شرب لبنها، بل منهم من كره أو منع الركوب عليها وأكل بيضها.

* * *


(١) «نيل الأوطار» للشَّوكَانِيّ (١/ ١١٩).

<<  <   >  >>