للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[أدلة ثبوت النسب في الإسلام]

اعتنى الإسلام عناية عظيمة بحقوق الأولاد ومنها صيانة النسب بل جعل الفقهاء حفظ النسل والعِرض من الضروريات كما تقدم في مباحث عدة.

والإسلام حريص على إثبات نسب كل مولود وجعل لثبوت النسب أدلة اتفق الفقهاء على أكثرها وهي الفراش (١) والبينة (٢) والإقرار (٣) والاستفاضة (٤) - على بعض خلافٍ في التفاصيل.


(١) الفراش: هو قيام حالة الزوجية، وهو سبب لثبوت النسب، وهو مظنة الوطء الذي يحصل به الولد، وقام عند الفقهاء مقام الوطء الحقيقي؛ لأن العلاقة بين الزوجين قائمة على الستر. قال الشيخ أبو زَهْرَة في «الأحوال الشخصية»: «أما العقد الصحيح فقد اتفق الفقهاء على أنه السبب في ثبوت النسب للولد الذي يولد في أثناء قيام الزوجية ولكنهم اختلفوا في اشتراط الدخول أو إمكان الدخول» «الأحوال الشخصية» لأبي زَهْرَة (ص ٣٨٦ - ٣٨٧). ومن الفراش، نكاح الأمة والنكاح الفاسد والوطء بشبهة حل المحل - كمن وطئ أمة ابنه - وكذلك بشبهة حل الفعل - كمن وطئ امرأة يظنها امرأته - عند الجمهور خلافًا للأحناف، وبشبهة حل العقد - كمن وطئ خالته بعد عقده عليها - عند الأحناف خلافًا للجمهور.
(٢) البينة: هي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أن فلانًا ابن فلان؛ وتقبل في الولادة شهادة امرأة واحدة مرضية عند الأكثرين. انظر «المُبْدِع» (٨/ ٨٧)، انظر الخلاف بين أبي حنيفة الراد لشهادتها وصاحبيه في «الهِدَايَة شَرْحُ البِدَايَة» (٢/ ٣٥).
(٣) الإقرار: اعتراف الأب بأبوة الولد، أو بعض الورثة أو جميعهم بأنه أخوهم من أبيهم. انظر «بدائع الصنائع» للكَاسَانِيّ (٦/ ٢٤٢)، «شَرح مُخْتَصَر خَلِيل» للخَرَشِيِّ (٦/ ١٠٠)، «حَاشِيَة الدُّسُوقِيّ» (٣/ ٤١٢)، «الأحوال الشخصية» لأبي زَهْرَة (ص ٣٩٥).
(٤) الاستفاضة: هي انتشار العلم بين الناس أن فلانًا ابن فلان. انظر «فَتْح البَارِي» (٥/ ٢٥٤)، «الإنْصَاف» للمِرداوِيِّ (١٢/ ١٢)، «تَبْصِرَة الحُكَّام» لابن فَرْحُون (١/ ٢٩٩).

<<  <   >  >>