للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمه بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره، فجاز إسقاطه بعد استنفاد كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار.

٤ - بعد الطور الثالث، وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل لا يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها، وذلك بعد استنفاد كافة الوسائل لإنقاذ حياته. وإنما رخص الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعًا لأعظم الضررين وجلبًا لعظمى المصلحتين. ويوصي المجلس بتقوى الله والتثبت في هذا الأمر. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم» (١).

[لجنة الفتوى بالكويت]

أما لجنة الفتوى بالكويت فذكرت مثل ذلك إلا أنها وسعت في مسوغات الإسقاط لتشمَلُ التراضي بين الزوجين في الأربعين الأولى والتشوه البدني الجسيم فيما دون المائة والعشرين (٢).

والملاحظ من كل هذه الآراء أنها متأثرة بكون نفخ الروح يكون بعد مائة وعشرين يومًا من الإخصاب، حتى أن من ذهب إلى منع الإسقاط في كل الأطوار لم ينكر أن الحكم يختلف بين ما كان منه دون المائة والعشرين وما بعدها، ولقد بين ذلك الإمام الغَزالِيّ - وهو أحد المانعين - حيث ذكر الرَّملِيّ في «نهاية المُحْتاج»: «وقد أشار الغَزالِيّ إلى هذه المسألة في الإحياء فقال بعد أن قرر أن العزل خلاف الأولى ما حاصله: وليس هذا كالاستجهاض والوأد لأنه جناية على موجود حاصل، فأول مراتب الوجود وقوع النطفة في الرحم، فيختلط بماء المرأة، فإفسادها جناية؛ فإن صارت علقة أو مضغة


(١) قرار هيئة كبار العلماء السعودية رقم ١٤٠ وتاريخ ٢٠/ ٦/١٤٠٧ بشأن الإجهاض.
(٢) قرار لجنة الفتوى بالكويت بتاريخ ٢٩/ ٩/١٩٨٤ م. نقلا من «الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها» (ص ١٢٨).

<<  <   >  >>