للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* دليل من قال بالسنة:

أما محمد بن عبد الحكم (١) -رحمه الله- فاستدل بأن السَّنَةَ «أقرب إلى المعتاد، والحكم إنما يجب أن يكون بالمعتاد، لا بالنادر ولعله أن يكون مستحيلا» (٢).

ويجاب على ذلك بأن الحكم هنا لأقصى الحمل لا أغلبه، وإنما نريد بذلك إثبات النسب لمن ولد دون أقصاه ودرء الحد عن المرأة وتوريث ولدها ... وهذه أمور يحتاط لها.

وليس مع من قال بالسنة دليل من الوحي والآثار، وإن كان قولهم الأقرب إلى الصواب في الوجود.

* دليل من قال بالسنتين:

ومن قال بالسنتين، فيدفع الأقوال التي جعلت أقصاه فوق الثلاثين شهرًا بمثل ما قال ابن حَزْم -رحمه الله- ويزيد فيثبت قوله بقول عائشة -رضي الله عنها-: «ما تَزِيدُ الْمَرْأَةُ في الْحَمْلِ أَكْثَرَ من سَنَتَيْنِ قَدْرَ ما يَتَحَوَّلُ ظِلُّ عُودِ الْمِغْزَلِ» (٣).

والحديث من رواية جميلة بنت سعد. قال ابن المُلَقِّن (٤) -رحمه الله-: «جميلة بنت سعد


(١) هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم محدث حافظ، فقيه على مذهب مالك، من أهل مصر ولد في منتصف ذي الحجة سنة ١٨٢ هـ وتفقه بالشافعي وأشهب، وروى عن ابن وَهْب وعدة، وروى عنه النَّسَائيّ وابن خزيمة وخلق، وتوفي بمصر منتصف ذي القعدة سنة ٢٦٨ هـ، من مؤلفاته الكثيرة: «أحْكَام القُرآن»، و «الوثائق والشروط»، و «معرفة علوم الحديث»، و «السُّنَن على مذهب الشافعي». راجع ترجمته في: «طَبَقَات الفُقَهَاء» (١/ ١٩١)، «وَفَيَات الأعْيَان» (٤/ ١٩٣)، «السِّيَر» للذَّهَبِيّ (١٢/ ٤٩٧).
(٢) استدل له بذلك ابن رُشْد في «بِدَايَة المُجْتَهِد» (٢/ ٢٦٨).
(٣) «سُنَن البَيْهَقِيّ الكُبْرَى» كتاب العدد، باب ما جاء في أكثر الحمل (٧/ ٤٤٣).
(٤) هو: سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصَارِيّ الشافعي، المعروف بابن المُلَقِّن من أكابر العلماء بالحديث والفقه وتاريخ الرجال أصله من وادي آش بالأندلس، ومولده في القاهرة سنة ٧٢٣ هـ، ووفاته فيها سنة ٨٠٤ هـ، له نحو ثلاثمائة مصنف منها: «إكمال تَهْذِيب الكَمَال في أسماء الرجال»، و «التذكرة في علوم الحديث»، و «الأعلام بفوائد عمدة الأحكام»، و «إيضاح الارتياب في معرفة ما يشتبه ويتصحف من الأسماء والأنساب»، و «التوضيح لشرح الجامع الصحيح»، و «خلاصة البَدْر المُنِير في تخريج أحاديث شرح الوجيز» للرَّافِعِيّ. راجع ترجمته في: «الضوء اللامع» (٦/ ١٠٠)، «الأعلام» للزرِكليّ (٥/ ٧٥).

<<  <   >  >>