للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن يكون منهما ... فإنه يرى القافة معهما وهذا قول عَطَاء ومالك والليث والأوزاعِيّ والشافعي وأبي ثور ... وإن ألحقته القافة بهما لحقهما وكان ابنهما وهذا قول الأوزاعِيّ والثَّورِيّ وأبي ثور ورواه بعض أصحاب مالك عنه ... وقد نص أحمد على أنه يلحق بثلاثة ومقتضى هذا أنه يلحق بهم وإن كثروا وقال القاضي لا يلحق بأكثر من ثلاثة وهو قول محمد بن الحسن وروي عن أبي يوسف» (١).

* أدلة من قال بالاشتراك وإمكان حصول الحمل من ماءين:

(ملحوظة: ليس كل من قال بالاشتراك قال بإمكان حصول الحمل من ماءين).

١ - عن أبي الدَّرْدَاءِ -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- «أَنَّهُ أتى بِامْرَأَةٍ مُجِحٍّ على بَابِ فُسْطَاطٍ فقال لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بها فَقَالُوا نعم فقال رسول اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: لقد هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ معه قَبْرَهُ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وهو لا يَحِلُّ له كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وهو لا يَحِلُّ له» (٢).

قال ابن القَيِّم: «وقوله كيف يورثه أي يجعله له تركة موروثة عنه كأنه عبده ولا يحل له ذلك لأنه قد صار فيه جزء من أجزائه بوطئه وكيف يجعله عبده ولا يحل له ذلك فهذا دليل على أن وطء الحامل إذا وطئت كثيرا جاء الولد عبلا ممتلئًا وإذا هُجِر وطؤها جاء الولد هزيلا ضعيفا فهذه أسرار شرعية موافقة للأسرار الطبيعية مبنية عليها والله أعلم» (٣).

٢ - قوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يُسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ» (٤).

قال ابن القَيِّم: «يريد وطء الحامل من غير الواطئ قال الإمام أحمد الوطء يزيد في


(١) «المُغْنِي» لابن قُدامة (٦/ ٢٧٦).
(٢) «صَحِيح مُسْلِم» كتاب النكاح، باب تحريم وطء الحامل المسبية (٢/ ١٠٦٥).
(٣) «التِّبيَان في أقسَام القُرآن» لابن القَيِّم (١/ ٢٢٣ - ٢٢٤).
(٤) «سُنَن أبي دَاوُد» كتاب النكاح، باب في وطء السبايا (٢/ ٢٤٨).

<<  <   >  >>