للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ابن حَزْم -رحمه الله- (١) فمتى خيف على الجاني الهلاك، فلا مسوغ لاستيفاء القِصاص إلا أن يهلك المجني عليه فتكون عندها نفس بنفس.

٢ - ليست العظام والجروح في الجسم سواءً، بل منها المخوف وغيره فيكون القِصاص المأمور به في الآيات في غير المخوف.

٣ - القول باشتراط الأمن من مطلق الزيادة ووجوب تحقق المماثلة المطلقة يؤدي إلى إسقاط القِصاص بالكلية فإن ذلك متعذر حتى فيما اتفقوا عليه كقطع مارن الأنف والذكر والقطع من المَفصِل. لذا، فيجتنب الحيف الظاهر المتعمد ولا يشترط اجتناب كل زيادة.

٤ - قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالقِصاص في كَسْرِ السن فقد روى أنس ابن مالك «أَنَّ الرُّبَيِّعَ وَهِيَ ابْنَةُ النَّضْرِ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ فَطَلَبُوا الأَرْشَ وَطَلَبُوا الْعَفْوَ فَأَبَوْا فَأَتَوْا النبي -صلى الله عليه وسلم- فَأَمَرَهُمْ بِالْقِصَاصِ فقال أَنَسُ بن النَّضْرِ أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ يا رَسُولَ اللهِ لا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا فقال يا أَنَسُ كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَعَفَوْا ... » (٢) والمماثلة المطلقة هنا غير ممكنة ولا يُؤْمَن مطلق الزيادة.

[ما دون الموضحة من الشجاج، والجروح التي لا تنتهي إلى عظم]

أما الشِّجاج فهي جروح الرأس والوجه دون اللَّحْي الأسفل.

وهي عشرة أنواع:

١ - الحارصة بالحاء والصاد المهملتين التي تحرص الجلد أي تشقه قليلا ولا تدميه وتسمى أيضا القاشرة.


(١) انظر «المُحَلَّى» لابن حَزْم (١٠/ ٤٠٤ - ٤٠٥).
(٢) «صَحِيح البُخَارِيّ» كتاب الصلح، باب الصلح في الدية (٢/ ٩٦١).

<<  <   >  >>