للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قُبُل المرأة:

فتحة المَهْبِل من المرأة - كما تبين في المقدمة الطبية - تقع أسفل فتحة مجرى البول، ولقد فرق الفقهاء بين إحليل الرجل وقبل المرأة وعنَوا به فتحة المَهْبِل.

ذهب السادة الحنفية إلى حصول الفطر بذلك، حتى قال الكَاسَانِيّ -رحمه الله-: «وأما الإقطار في قبل المرأة فقد قال مشايخنا: إنه يُفسِد صومها بالإجماع (١)، لأن مثانتها منفذ يصل إلى الجَوْف» (٢).

ولم يظهر له -رحمه الله- الفرق بين المثانة وقبل المرأة (٣)، ولعل الجَوْف الذي يذكره هو الجَوْف البريتوني، فإن المائع إذا دفع في الرحم ربما خرج من قناتي فالوب إلى التجويف البريتوني، ولا صلة لهذا الأخير بالجهاز الهَضْمِيّ، ولا يحصل التغذي من هذا المائع، بل المرض.

وبقول الحنفية قال المالكية (٤) لاجتماع أمرين:

١ - دخول مائع.

٢ - من مَخْرَق واسع سافل.

وإلى ذلك ذهب الشافعية (٥) لأن المثانة عندهم جَوْف وقبل المرأة عندهم متصل بها.


(١) إجماع داخل المذهب.
(٢) «بَدَائع الصَّنَائع» للكَاسَانِيّ (٢/ ٩٣).
(٣) بل صرح الصَّاوِيّ في «حَاشِيَة الشَّرح الصَّغِير» أن إحليل الرجل وفرج المرأة شيء واحد. «حَاشِيَة الشَّرح الصَّغِير» (١/ ٧١٦).
(٤) «الشَّرْح الكَبِير» (١/ ٥٢٣)، «مِنَح الجَلِيل» للشيخ عُلَيش (٢/ ١٣).
(٥) انظر: «رَوْضَة الطَّالِبِين» للنَّوَوِي (٢/ ٣٥٦).

<<  <   >  >>