للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: آراء الفقهاء في عدة من انقطع أو تباعد حيضها]

من انقطع أو تباعد حيضها نوعان عند الفقهاء:

١ - النوع الأول من انقطع أو تباعد حيضها برضاع أو علة تعرف كمرض يرجى برؤه.

٢ - النوع الثاني من انقطع أو تباعد حيضها لعلة لا تعرف.

[النوع الأول: من انقطع أو تباعد حيضها برضاع أو علة تعرف كمرض يرجى برؤه]

أما النوع الأول: فإنه قد نقل الإجماع (١) على أنها تتربص أقراءها مهما طال زمان ذلك، ولا يخفى أنها إن كانت ترضع، فيمكن لها أن تطلب لابنها مرضعًا غيرها حتى تعود حيضاتها إن كانت حريصة على انتهاء عدتها.

ولكن ما بال التي مرضت أو مختلفة الأقراء (٢) التي تحيض مرة كل سنة، هل يصح نقل الإجماع على اعتدادها بالأقراء. إن الإمام ابن قُدامة يقول: «فإن كانت عادة المرأة أن يتباعد ما بين حيضتيها، لم تنقض عدتها حتى تحيض ثلاث حيض، وإن طالت؛ لأن هذه لم يرتفع حيضها، ولم تتأخر عن عادتها، فهي من ذوات القروء، باقية على عادتها، فأشبهت من لم يتباعد حيضها. ولا نعلم في هذا مخالفا» (٣).


(١) «فإن كانت عادة المرأة أن يتباعد ما بين حيضتيها، لم تنقض عدتها حتى تحيض ثلاث حيض، وإن طالت، لأن هذه لم يرتفع حيضها، ولم تتأخر عن عادتها، فهي من ذوات القروء، باقية على عادتها، فأشبهت من لم يتباعد حيضها. ولا نعلم في هذا مخالفا». «المُغْنِي» لابن قُدامة (٨/ ٩٠).
(٢) التي قد تحيض اليوم وبعد شهر ثم ينقطع حيضها سنة ثم تحيض ويعاودها الحيض بعد شهرين، وهكذا فلا عادة لها.
(٣) «المُغْنِي» لابن قُدامة (٨/ ٩٠).

<<  <   >  >>