للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الخامس: أقل الحيض]

* ذهب الحنفية (١) إلى أن أقل مدة الحيض ثلاثة أيام.

* وذهب الشافعية في الأصح (٢) والحنابلة في المشهور (٣) إلى أنه يوم وليلة.

* وبهذا قال مالك (٤) في الاعتداد والاستبراء، وقال دَفعة في العبادة.

* وبالدَّفعة في الأمرين قال ابن حَزْم (٥) وابن تَيمِيَّة (٦)، وهي رواية عن أحمد (٧).

[عرض الأقوال]

قول السادة الحنفية:

قال الكَاسَانِيّ (٨) -رحمه الله-: « ... فذكر في ظاهر الرواية أن أقل الحيض ثلاثة أيام،


(١) «بَدَائع الصَّنَائع» للكَاسَانِيّ (١/ ٩٠ - ٩١).
(٢) «حاشيتا قَلْيُوبِيّ عَمِيرة» (١/ ١١٣ - ١١٤).
(٣) «الفُرُوع» لابن مُفْلِح (١/ ٢٦٨ - ٢٦٩).
(٤) «شَرح حُدود ابن عَرَفَة» للرصاع (ص ٤٠ - ٤٢).
(٥) «المُحَلَّى» لابن حَزْم (١/ ٤٠٦ - ٤١١).
(٦) «الفُرُوع» لابن مُفْلِح (١/ ٢٧٠).
(٧) المصدر السابق.
(٨) هو: علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكَاسَانِيّ، الفقيه الحنفي، ملك العلماء، من أهل حلب. له: «بَدَائع الصَّنَائع في ترتيب الشرائع» في الفقه الحنفي، و «السلطان المبين في أصول الدين» توفي -رحمه الله- في حلب سنة ٥٨٧ هـ. راجع ترجمته في: «الجَوَاهِر المُضِيَّة» (٤/ ٢٥)، «الأعلام» للزرِكلِيّ (٢/ ٧٠).

<<  <   >  >>