للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني: أقوال الفقهاء في الرجوع إلى الأطباء وأهل الخبرة

قرر الفقهاء رحمهم الله أن معرفة إمكان الاستيفاء واحتمال السراية والمماثلة وإمكان عودة المنفعة للمعتدى عليه وتقدير الجناية وغيرها مما يختص به أهل الخبرة من الأطباء والجراحين، وكانوا يحيلون عليهم ما يتعلق بذلك كله.

قال ابن مُفْلِح: «ولا قَوَد وَلا دِيَة لما رُجِي عودُه من عَيْنٍ أو منفعةٍ في مدةٍ يقولها أهلُ الخبرة» (١)

وقال: «وإِن اختلفا في ذَهاب بصره أُرِي أهلَ الخبرة» (٢).

وفي «الكافي»: «وإن قطعها من الكَتِف فقال أهل الخبرة يمكن الاقتصاص من غير جائفة فله ذلك لأنه متصل وليس له أن يقتص مما دونه وإن قالوا نخاف الجائفة فلا قصاص منها لأنه يخاف الزيادة» (٣).

وفيه: «ولا تؤخذ صحيحة بشلاء لأنها فوق حقه فأما الشلاء بالصحيحة أو بالشلاء فإن قال أهل الخبرة لا يخاف عليه اقتص لأنه يأخذ حقه أو دونه» (٣).

وفي «المُغْنِي»، قال ابن قُدامة: «خلعَ عظمَ المَنْكِب ويقال له مُشْط الكتف، فيرجع فيه إلى اثنين من ثقات أهل الخبرة، فإن قالوا يمكن الاستيفاء من غير أن تصير جائفة، استوفي وإلا صار الأمر إلى الدِّيَة» (٤).


(١) «الفُرُوع» لابن مُفْلِح (٥/ ٤٩٥).
(٢) «الفُرُوع» لابن مُفْلِح (٦/ ٣٣).
(٣) «الكَافِي في فِقْه ابن حَنبَل» لابن قُدامة (٤/ ٢٨).
(٤) «المُغْنِي» لابن قُدامة (٨/ ٢٥٦).

<<  <   >  >>