للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي «إعَانَة الطَّالِبِين»، قال الدِّمْياطِيّ (١) -رحمه الله-: «نعم إن أمكن في كسر السن بقول أهل الخبرة وجب كأن يكون أصل الجناية بنحو مِنشار أو مبرد فتنشر سنُّ الجاني كذلك» (٢).

وفي «الطُّرُق الحُكمِيَّة»، قال ابن القَيِّم: «ومنها ما يختص بمعرفة أهلِ الخبرة والطب كالمُوضِحَة وشبهها» (٣).

وفي «مجمع الأنهر»، قال شَيْخِي زَادَه (٤) -رحمه الله-: «وقيل ذَهاب البصر يعرفه الأطباء، فيكون قول رجلين منهم عدلين حجةً فيه» (٥).

وهذا الذي ذكروا من الرجوع إلى الأطباء في معرفة قدر الجناية وإمكانية عود المنفعة أو العين وإمكانية المماثلة والأمن من الزيادة أو الهلاك بالسراية وغير ذلك يقودنا إلى المطلب القادم وهو معرفة ما أسهم به تطور المعارف والصناعة الطبية في تغير الفتوى في باب استيفاء القِصاص.


(١) هو: أبو بكر عثمان بن محمد شطا الدِّمياطِيّ الشافعي البكري، فقيه متصوف مِصْرِيّ، ولد سنة ١٢٦٦ هـ استقر بمكة، توفي -رحمه الله- سنة ١٣١٠ هـ، له كتب منها: «إعَانَة الطَّالِبِين على حل ألفاظ فتح المعين» في فقه الشافعية، و «الدرر البهية فيما يلزم المكلف من العلوم الشرعية»، و «القول المبرم في المواريث»، و «كفاية الأتقياء في المواريث». راجع ترجمته في: الأعلام للزرِكليّ (٤/ ٢١٤)، و «مُعْجَم المُؤلِّفِين» (٣/ ٧٣).
(٢) «إعَانَة الطَّالِبِين» للدِّمياطِيِّ (٤/ ١٢١).
(٣) «الطُّرُق الحُكمِيَّة» لابن القَيِّم (١/ ١٨٨).
(٤) هو: عبد الرحمن بن محمد بن سليمان، المعروف بشَيْخِي زَادَه، ويقال له الداماد، فقيه حنفي، من أهل كليبولي بتركيا من قضاة الجيش له: «مَجمَع الأنهُر في شرح مُلتقَى الأبحُر»، و «نظم الفرائد» في مسائل الخلاف بين الماتريدية والأشعرية، توفي -رحمه الله- سنة ١٠٧٨ هـ. راجع ترجمته في: «الأعلام» للزرِكليّ (٣/ ٣٣٢)، «مُعْجَم المُؤلِّفِين» (٥/ ١٧٥).
(٥) «مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» لشَيْخِي زَادَه (٤/ ٣٤٥).

<<  <   >  >>