للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: أقل سن الحيض]

* ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أقل سنٍّ تحيض له المرأة هو تسع سنين، وهذا هو قول أكثر الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) وأكثر الحنابلة (٤).

* وذهب البعض إلى كونه ست سنين وبعضهم قال سبع، والقولان لبعض الحنفية (٥).

* وذهب بعض الحنابلة إلى كونه عشر سنين، وقال بعضهم: اثنتا عشرة سنة (٦).

وذهب ابن حَزْم (٧) وابن تَيمِيَّة (٨) إلى أنه لا حد لأقله، وهذا قول الدَّارِمِيّ (٩) (١٠) أيضًا.


(١) «المَبسُوط» للسَّرَخْسِيِّ (٣/ ١٥٠).
(٢) «حَاشِيَة الدُّسُوقِيّ» (١/ ١٦٩).
(٣) «المَجْمُوع» للنَّوَوِيّ (٢/ ٤٠٢).
(٤) «الفُرُوع» لابن مُفْلِح (١/ ٢٦٥).
(٥) «المَبسُوط» للسَّرَخْسِيِّ (٣/ ١٥٠).
(٦) «الفُرُوع» لابن مُفْلِح (١/ ٢٦٥).
(٧) «المُحَلى» لابن حَزْم (١/ ٤١٦).
(٨) «الإنْصَاف» للمِرداوِيِّ (١/ ٣٥٦).
(٩) هو: أبو الفرج محمد بن عبد الواحد الدَّارِمِيّ البَغْدَادِيّ، من العلماء بفقه الشافعية والحساب، مولده ببغداد سنة ٣٥٨ هـ، ووفاته -رحمه الله- بدمشق سنة ٤٤٩ هـ، تفقه على أبي الحسين الأردبيلي وعلى الشيخ أبي حامد الإسفراييني، وكان إمامًا بارعًا مدققًا حاد الذهن له مصنفات منها: «السنن»، و «الرد على الجهمية»، و «جَامع الجَوَامِع ومَوْدِع البَدَائع»، و «الاسْتِذْكَار»، و «كتابًا في أحكام المتحيِّرة». راجع ترجمته في: «طَبَقَات الشَّافِعِيَّة الكُبْرَى» (٤/ ١٨٥)، «طَبَقَات الشَّافِعِيَّة» لابن قاضي شُهْبَة (٢/ ٢٣٤)
(١٠) «المَجْمُوع» للنَّوَوِيّ (٢/ ٤٠٢).

<<  <   >  >>