للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - ما فوق الموضحة من الشجاج قال ابن قُدامة -رحمه الله-: «فأما ما فوق الموضحة فلا نعلم أحدًا أوجب فيها القِصاص إلا ما روي عن ابن الزبير أنه أقاد من المُنَقِّلة وليس بثابت عنه» (١).

الجائفة، وهي الجرح في البدن يصل إلى الجَوْف، ونقل ابن قُدامة -رحمه الله- الإجماع على عدم القِصاص فيها (٢).

واختلفوا - رحمهم الله - في إمكانية المماثلة والأمن من الحيف في:

١ - القطع من غير مفصل.

٢ - ما دون الموضحة من الشجاج والجروح التي لا تنتهي إلى عظم.

٣ - قطع بعض المارن والأذن واللسان والشفة وشفري المرأة.

٤ - كسر العظام من غير قطع اللحم وكسر السن دون قلعها.

[القطع من غير مفصل]

أما القطع من غير مَفصِل، كالقطع من نصف الساعد أو الساق، فاختلف فيه الفقهاء:

* فذهب الجمهور من الحنفية (٣) والحنابلة (٤) والشافعية (٥) إلى عدم القِصاص فيه لتعذر المماثلة والأمن من الحيف.


(١) «المُغْنِي» لابن قُدامة (٨/ ٢٥٦). وانظر «تَبْيين الحَقَائق» للزَّيْلَعِيّ (٦/ ١٣٦)، «شَرح مُخْتَصَر خَلِيل» للخَرَشِيِّ (٨/ ١٦ - ١٧)، «حاشيتا: قَلْيُوبِيّ وعَمِيرة» (٤/ ١١٤ - ١١٥)، «حَاشِيَة البُجَيرَمِيّ» (٤/ ١٤٣ - ١٤٥)، «المُغْنِي» (٨/ ٢٥١).
(٢) «المُغْنِي» لابن قُدامة (٨/ ٢٥٦).
(٣) «بَدَائع الصَّنَائع» للكَاسَانِيّ (٧/ ٢٩٨).
(٤) «الإنْصَاف» للمِرداوِيِّ (١٠/ ١٦ - ١٨) وذكر وجهًا أن له أن يقطع من مفصل أسفل منه.
(٥) «حَاشِيَة البُجَيرَمِيّ» (٤/ ١٤٤) وجعل للمستوفي القطع من مفصل أسفل منه.

<<  <   >  >>