للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* وذهب المالكية (١) والظاهرية (٢) إلى وجوب القِصاص فيه، إلا أن المالكية استثنوا ما كان مخوفًا.

* أما الجمهور فدليلهم العمومات الناهية عن التعدي.

قال تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ} [النحل: ١٢٦]

وقال: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ} [البقرة: ١٩٤]

وقال: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ} [الشورى: ٤٠].

واستدلوا بما رواه البَيْهَقِيّ وابن ماجه عن نِمْرَان بن جارية عن أبيه «أَنَّ رَجُلا ضَرَبَ رَجُلا على سَاعِدِهِ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا من غَيْرِ مَفْصِلٍ فَاسْتَعْدَى عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- فَأَمَرَ له بِالدِّيَةِ فقال: يا رَسُولَ اللهِ إني أُرِيدُ الْقِصَاصَ فقال: خُذ الدِّيَةَ بَارَكَ الله لك فيها ولم يَقْضِ له بِالْقِصَاصِ» (٣).


(١) «تَبْصِرَة الحُكَّام» لابن فَرْحُون (٢/ ١٧٩)، «أحْكَام القُرآن» لابن العَرَبِيّ (٢/ ١٣٥).
(٢) «المُحَلَّى» لابن حَزْم (١٠/ ٤٠٣).
(٣) «سُنَن ابن مَاجَه» كتاب الدية، باب ما لا قود فيه (٢/ ٨٨٠)، و «سُنَن البَيْهَقِيّ الكُبْرَى» كتاب النفقات، باب ما لا قصاص فيه (٨/ ٦٥). وقال الكناني في «مصباح الزجاجة في زوائد سُنَن ابن مَاجَه»: «قلت ليس لجارية عند ابن ماجه سوى هذا الحديث وآخر، وليس له رواية في شيء من الكتب الخمسة، وإسناد حديثه فيه دهثم بن قران اليماني ضعفه أبو داود والنَّسَائيّ وابن عدي والعِجْلِيّ والدَّارَقُطْنِيّ وتركه أحمد بن حنبل وعلي بن الجنيد، رواه البَيْهَقِيّ في «سننه الكُبْرَى» من طريق سعيد بن يحيى ثنا أبو بكر بن عياش فذكره بإسناده ومتنه سواء.» «مصباح الزجاجة» (٣/ ١٢٣).

<<  <   >  >>