للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «إنما ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فإذا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاةَ، فإذا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي» (١). فليس دليلا على أن لتساقط بطانة جدار الرحم حدًا ينتهي إليه، فهذه واقعة عين، وقد يكون ظهر له -صلى الله عليه وسلم- أن فاطمة بنت أبي حُبَيْش إنما أصابتها علة وأن دمها ليس حيضًا. ولم يحد لنا -صلى الله عليه وسلم- شيئًا، ولو فعل لنُقِل.

• الترجيح:

إن حل هذه المشكلة -في تقديري- يكمن في التفريق بين ثلاثة أنواع من الحيض:

١ - الحيض العادي الطبيعي، وأكثره ستة أو سبعة الأيام كما هو في الشرع والطب كذلك.

٢ - الحيض المرضي. والأطباء متفقون على أنه إذا جاوز الحيض عشرة أيام فإنه مرضي يحتاج إلى تشخيص وعلاج (٢)؛ وإن كان أغلبهم يرون أنه لا يكون طبيعيًا إذا استمر فوق سبعة الأيام.

٣ - الحيض الحكمي. وهو الذي تترتب عليه الأحكام.

والاستحاضة تشمَلُ الحيض المرضي، وهو ما جاوز من الحيض أكثره، ومنها ما يكون بسبب عرق أو غير ذلك من أسباب النزيف التي لا صلة لها بالحيض الطبيعي.


(١) «صَحِيح البُخَارِيّ» كتاب الحيض، باب الاستحاضة (١/ ١١٧).
(٢) انظر: «خلق الإنسان بين الطب والقرآن» (ص ١٢٧).

<<  <   >  >>