للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذلك، فإن ركوبها مكروه عند الجمهور وفي ذلك قال النَّوَوِيّ -رحمه الله-: «قال أصحابنا: ويكره الركوب عليها إذا لم يكن بينها وبين الراكب حائل» (١). وقال ابن قُدامة -رحمه الله-: «ويكره ركوب الجلالة، وهو قول عمر وابنه وأصحاب الرأي لحديث عبد الله بن عمرو أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ركوبها ولأنها ربما عرقت فتلوث بعرقها» (٢).

وزاد بعضهم فذهب إلى عدم حل الانتفاع بها في شيء حتى نقل صاحب البدائع عن بعض الحنفية أنه لا يحل الانتفاع بها في العمل وغيره (٣).

[عرض الأقوال]

قول السادة الحنفية - رحمهم الله:

قال السَّرَخْسِيّ -رحمه الله-: «وتكره لحوم الإبل الجلالة والعمل عليها» (٤).

وقال الكَاسَانِيّ -رحمه الله-: « ... وما روي [أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يحج عليها وأن يعتمر عليها وأن يغزى وأن ينتفع بها فيما سوى ذلك] فذلك محمول على أنها أنتنت في نفسها فيمتنع من استعمالها حتى لا يتأذى الناس بنتنها كذا ذكره القدوري -رحمه الله- في شرحه «مختصر الكرخي»، وذكر القاضي في شرحه «مختصر الطَّحَاوِيّ» أنه لا يحل الانتفاع بها من العمل وغيره إلا أن تحبس أياما وتعلف فحينئذ تحل .. » (٥).


(١) «المَجْمُوع» للنَّوَوِيّ (٩/ ٣١).
(٢) «المُغْنِي» لابن قُدامة (٩/ ٣٣٠).
(٣) «بَدَائع الصَّنَائع» للكَاسَانِيّ (٥/ ٤١).
(٤) «المَبسُوط» للسَّرَخْسِيِّ (١١/ ٢٥٦).
(٥) «بَدَائع الصَّنَائع» للكَاسَانِيّ (٥/ ٤١).

<<  <   >  >>