للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أولًا: في ضوء ما تحقق علميًّا من إمكان حفظ البُيَيْضَات غير الملقحة للسحب منها، يجب عند تلقيح البُيَيْضَات الاقتصار على العدد المطلوب للزرع في كل مرة، تفاديًا لوجود فائض من البييضات الملقحة.

ثانيًا: إذا حصل فائض من البُيَيْضَات الملقحة بأي وجه من الوجوه تترك دون عناية طبية إلى أن تنتهي حياة ذلك الفائض على الوجه الطبيعي.

ثالثًا: يحرم استخدام البُيَيْضَة الملقحة في امرأة أخرى، ويجب اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بالحيلولة دون استعمال البُيَيْضَة الملقحة في حمل غير مشروع. والله أعلم» (١).

وجاء قرار هيئة كبار العلماء في السعودية ليعكس توجه الجمهور من فقهاء المسلمين المعاصرين، حيث قرروا ما يأتي:

[هيئة كبار العلماء في السعودية]

«الحمد لله وحده والصلاة والسلام عل نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: فإن مجلس هيئة كبار العلماء يقرر ما يلي:

١ - لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جدًّا.

٢ - إذا كان الحمل في الطور الأول وفي مدة الأربعين وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع، جاز إسقاطه؛ أما إسقاطه في هذه المدة خَشية المشقة في تربية الأولاد أو خوفًا من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم، أو من أجل مستقبلهم أو اكتفاءً بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز.


(١) مجلس مجمع الفقه الإسلامي، قرار رقم ٦/ ٦ العنوان: البييضات الملقحة الزائدة عن الحاجة، مكان الانعقاد: جُدَّة، تاريخ الانعقاد: ١٧ - ٢٣ شعبان ١٤١٠ هـ الموافق ١٤ - ٢٠ (مارس) ١٩٩٠ م.

<<  <   >  >>