للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومجمع الفقه الإسلامي التابع للرابطة بمكة المكرمة (١) ولجنة الإفتاء بالمملكة الأردنية الهاشمية (٢).

* أدلة المانعين:

استدل المانع بالآتي:

١ - قوله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا} [الإسراء: ٧٠] وفي التشريح إهانة لهم، والآية لم تفرق بين ميتهم وحيهم (٣).

٢ - قوله -صلى الله عليه وسلم-: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا» (٤) ووجه الدلالة واضح. إلا أن


(١) الفقه الإسلامي بمكة المكرمة الدورة العاشرة، صفر/١٤٠٨ هـ، مشروع قرار وكان من الموقعين المشايخ: عبد العزيز بن باز ومصطفى الزَّرْقا. وخالف الشيخ بكر أبو زيد في تشريح جثة المسلم بغرض التعليم.
(٢) «حكم تشريح الإنسان بين الشريعة والقانون» للقَصَّار (ص ٨٥).
(٣) «أحكام الجراحة الطبية» للشِّنْقِيطِيّ، محمد بن محمد المختار (ص ١٧٤)؛ و «حكم تشريح الإنسان بين الشريعة والقانون» للقصار (ص ٣١).
(٤) «سُنَن أبي دَاوُد» كتاب الجنائز، باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان، (٣/ ٢١٢ برقم ٣٢٠٧). وصححه الألبَانِيّ. انظر «سُنَن أبي دَاوُد «بتحقيق مشهور، برقم (٣٢٠٧)، «مُسْنَد أحمَد بن حَنْبَل» (٦/ ١٠٥).

<<  <   >  >>