للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للمعارض أن يقول بمثل ما قال الشيخ عبد المجيد سليم (١) -رحمه الله-: « ... فإن الظاهر أن معنى هذا الحديث أن للميت حرمةً كحرمة الحي فلا يُتعَدَّى عليه بكسر عظم أو شق بطن أو غير ذلك لغير مصلحة راجحة أو حاجة ماسة، ويؤيد ذلك ما نقلناه عن السيوطي (٢) فى بيان سبب الحديث، فإنه ظاهر أن الحفَّار الذى نهاه النبي -صلى الله عليه وسلم- عن كسر العظم كان يريد الكسر بدون أن تكون هناك مصلحة فى ذلك ولا حاجة ماسة إليه، وبما قلناه يتفق معنى الحديث الشريف وقواعد الدين الإسلامي القويم» (٣). وبما أجاب به الشيخ عبد المجيد -رحمه الله- يمكن أن يجاب عن بقية النصوص الآمرة بإكرام الميت وعدم إهانته.


(١) هو: عبد المجيد سليم الحنفي المِصْرِيّ مفتي الديار المِصْرِيّة. ولد سنة ١٢٩٩ هـ تخرج بالأزهر، وأخذ عن الشيخ محمد عبده، وتقلب في مناصب التدريس والقضاء والافتاء، وولي مشيخة الأزهر مرتين، والإفتاء نحو عشرين عامًا، ويقال: أصدر ما يقارب ١٥ ألف فتوى، بينها ما يرجع إليه الفقهاء والقانونيون، توفي بالقاهرة سنة ١٣٧٤ هـ. راجع ترجمته في: «الأعلام» للزرِكلِيّ (٤/ ١٤٩).
(٢) هو: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخُضَيْرِيّ السُّيُوطِيّ، إمام علامة فقيه حافظ مؤرخ أديب، ولد سنة ٨٤٩ هـ ونشأ في القاهرة، ولما بلغ أربعين سنة اعتزل الناس، وخلا بنفسه في روضة المقياس على النيل، منزويًا عن أصحابه جميعًا، فألف أكثر كتبه. من كتبه: الإتقان في علوم القرآن، و «إسعاف المبطأ في رجال المُوَطَّأ»، و «الأشباه والنظائر»، و «الإكليل في استنباط التنزيل»، و «الألفية في مصطلح الحديث»، و «تدريب الراوي»، و «الحاوي للفتاوى»، توفي سنة ٩١١ هـ. راجع ترجمته في: «الضوء اللامع» (٤/ ٦٥)، «شَذَرَات الذَّهَب» (٨/ ٥١).
(٣) تشريح جثة الميت. فتوى برقم ٢٦٩٤. تراث الفَتَاوَى [شبكة] /المؤلف عبد المجيد سليم//دار الإفتاء المصرية. -١٥، ٢٠٠٧.
و انظر «حكم تشريح الإنسان بين الشريعة والقانون» (ص ٨٢).

<<  <   >  >>