للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الإحليل وفرج المرأة]

الإحليل قناة مجرى البول، ويجري فيها مني ومذي الرجل كذلك.

ولقد اختلف الفقهاء في الإفطار بالتقطير في الإحليل إذا وصل شيء إلى المثانة:

* فذهب الجمهور من الحنفية (١) والمالكية (٢) والمرجوح عند الشافعية (٣) والمشهور عند الحنابلة (٤) وهو قول الظاهرية (٥) إلى عدم الإفطار بذلك.

* وذهب الشافعية في الراجح عندهم (٦) وصاحبا أبي حنيفة (٧) وبعض الحنابلة (٨) إلى الفطر به.

* وحجة الفريق الأول أن البول يخرج من الجسم عن طريق الرشح لا أن هناك منفذًا بين الجَوْف والإحليل وما كان كذلك فلا يدخل منه شيء، ونقلوا أن هذا قول عامة الأطباء، وهو الصواب كما في المقدمة الطبية.

ومن أدلتهم أن هذا التقطير لا يشابه الأكل والشرب في الصورة ولا في المعنى فلا يقاس عليهما.


(١) «بَدَائع الصَّنَائع» للكَاسَانِيّ (٢/ ٩٣)، ونسب القول إلى الإمام دون الصاحبين، بينما رجح السرخسي في «المَبسُوط» (٣/ ٦٧) أن قول محمد موافق لقول الإمام.
(٢) «الشَّرْح الكَبِير» للدَّرْدِير (١/ ٥٢٣).
(٣) «رَوْضَة الطَّالِبِين» للنَّوَوِيّ (٣/ ٣٠٧).
(٤) «الإنْصَاف» للمِرداوِيِّ (٣/ ٣٠٧).
(٥) «المُحَلَّى» لابن حَزْم (٦/ ٢٠٣).
(٦) «رَوْضَة الطَّالِبِين» للنَّوَوِيّ (٢/ ٣٥٦).
(٧) «بَدَائع الصَّنَائع» للكَاسَانِيّ (٢/ ٩٣).
(٨) «الإنْصَاف» للمِرداوِيِّ (٣/ ٣٠٧).

<<  <   >  >>