للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* ورجح ابن تَيمِيَّة عدم التحديد (١). وهو مقتضى حكاية ابن القاسم عن مالك - رحم الله الجميع.

[عرض الأقوال]

قول السادة الحنفية - رحمهم الله:

قال السَّرَخْسِيّ -رحمه الله-: «وأكثر مدته أربعون يوما عندنا، وقد بينا اختلاف العلماء فيه، واعتمادنا فيه على السنة فقد روي «عن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: كانت النفساء يقعدن [ألفاظ الحديث تقعد أو تجلس] على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أربعين يوما، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف» (٢).

قول السادة المالكية - رحمهم الله:

قال المَوَّاق -رحمه الله-: «(وأكثره ستون يوما) من «المُدَوَّنَة»: إن دام دم النفاس جلست شهرين ثم رجع عنه وقال: قدر ما يراه النساء. وعلى الأول اقتصر في التلقين والرسالة» (٣).

قول السادة الشافعية - رحمهم الله:

قال النَّوَوِيّ -رحمه الله-: «أما حكمه فمذهبنا المشهور الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي -رحمه الله- وقطع به الأصحاب أن أكثر النفاس ستون ... وقد اتفق أصحابنا على أن غالبه أربعون يوما ومأخذه العادة والوجود والله علم» (٤).


(١) «الفَتَاوَى الكُبْرَى» لابن تَيمِيَّة (٥/ ٣١٦).
(٢) «المَبسُوط» للسَّرَخْسِيِّ (٣/ ٢١١).
(٣) «التَّاج والإكْلِيل» للمَوَّاق (١/ ٥٥٥). وما بين الأقواس من قول خليل في «مختصره».
(٤) «المَجْمُوع» للنَّوَوِيّ (٢/ ٥٤٢).

<<  <   >  >>