للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابن مُفْلِح -رحمه الله-: «وأكثره أي الحيض خمسةَ عشرَ يومًا، وعنه [أحمد] سبعة عشر» (١).

قول السادة الظاهرية:

قال ابن حَزْم -رحمه الله-: «فإن تمادى الأسود فهو حيض إلى تمام سبعة عشر يومًا، فإن زاد ما قل أو كثر فليس حيضًا» (٢).

اختيار الإمام ابن تَيمِيَّة -رحمه الله-:

«ولا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض، وإن نقص عن يوم أو زاد على الخمسة أو السبعة عشر» (٣).

• المناقشة والترجيح:

* أما مستند من قال بعدم التقدير فهو عمومات النصوص التي تأمر بالإمساك عن الصلاة والصيام إذا أقبلت الحيضة والاغتسال إذا أدبرت، وليس في شيء من نصوص الوحي التحديد، وإنما اختلفوا في التحديد على هذه الأقوال الكثيرة لعدم وجود الدليل الذي يرجعون إليه، اللهم إلا استقراء أحوال النساء، وهذا استقراء لا يتيسر مثله في أزمنتهم، وأحسن ما يقال فيه أنه استقراء ناقص.

ولكن الإشكال هنا هو الحاجة إلى التحديد لرفع المعاناة عن النساء اللاتي لا يتوقف حيضهن إلا أيامًا قليلة في كل شهر أو عدة أشهر، أو يختلط الأمر عليها فترى الحيض


(١) «الفُرُوع» لابن مُفْلِح (١/ ٢٦٨ - ٢٧٠).
(٢) «المُحَلَّى» (١/ ٤٠٦ - ٤١١).
(٣) «الاختِيارات الفِقْهِيَّة» لابن تَيمِيَّة-جمعها البَعْلِيّ المتوفى ٨٠٣ هـ (١/ ٢٨).

<<  <   >  >>