للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي ... قد قرر بالأكثرية ما يلي:

- إذا كان الحمل قد بلغ ١٢٠ يومًا، لا يجوز إسقاطه ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مشوه الخِلقة إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية من الأطباء الثقات المختصين أن بقاء الحمل فيه خطرٌ مؤكدٌ على حياة الأم، فعندئذ يجوز إسقاطه، سواءٌ كان مشوهًا أم لا، دفعا لأعظم الضررين.

- قبل مرور ١٢٠ يوما على الحمل، إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين الثقات، وبناءً على الفحوص الفنية بالأجهزة والوسائل المختبرية، أن الجنين مشوه تشويهًا خطيرًا غير قابل للعلاج، وأنه إذا بقي وولد في موعده ستكون حياته سيئة وآلامًا عليه وعلى أهله، فعندئذ يجوز إسقاطه بناءً على طلب الوالدين.

والمجلس إذ يقرر ذلك يوصي الوالدين والأطباء بتقوى الله والتثبت في هذا الأمر. والله ولي التوفيق» (١).

بل إن مجمع الفقه التابع للمنظمة احتاط للبييضة الملقَّحة وأوجب عند التلقيح خارج الرحم للبييضات أن يُقتصَر على العدد المطلوب تفاديًا لحصول فائض من هذه البُيَيْضَات الملقحة، والذي يتم في العادة تدميره من قبل فريق التلقيح الصناعي. جاء ذلك في قرار المجمع الآتي:

[مجمع الفقه التابع للمنظمة]

«تمهيد: إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي ... قرر ما يلي:


(١) المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، رقم القرار: ٤/ ١٢، مكان الانعقاد: مكة المكرمة، تاريخ الانعقاد: ١٥ - ٢٢ رجب ١٤١٠ هـ/١٠ - ١٧ فبراير ١٩٩٠ م.

<<  <   >  >>