للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• أقوال أهل العلم ومناقشتها:

جاء في «أسْنَى المَطَالِب»: «(لا بد من كشف جميع الحَشَفَة في الختان) للرجل بقطع الجلدة التي تغطيها فلا يكفي قطع بعضها ويقال لتلك الجلدة القُلْفَة (و) من (قطع شيء من بظر المرأة) (الخفاض) أي اللحمة التي في أعلى الفرج فوق مخرج البول تشبه عُرْف الدِّيك، وتقليله أفضل؛ روى أبو داود وغيره أنه -صلى الله عليه وسلم- قال للخاتنة: «لا تُنهِكِي؛ فإنَّ ذلك أحْظَى للمَرْأة وأحَبُّ للبَعْل» (١).

وليس في كلام الشيخ زكريا الأنصَارِيّ (٢) -رحمه الله- برهان من تدليل أو تعليل على أن البظر ينبغي قطع شيء منه، وليس البظر هو الذي يشبه عُرْف الدِّيك بل قلفته، فلعل هذا هو ما قصده وليس بمستغرب، فإنهم لم يقسموا البظر إلى أقسام، فعبروا عن قلفته بقولهم «شيء من البظر».

ولقد قال النَّوَوِيّ -رحمه الله- في «المَجْمُوع»: «الواجب في المرأة قطع ما ينطلق عليه الاسم من الجلدة التي كعُرْف الدِّيك فوق مخرج البول، وصرح بذلك أصحابنا واتفقوا عليه. قالوا: ويستحب أن يقتصر في المرأة على شيء يسير ولا يبالغ في القطع» (٣).


(١) «أسْنَى المَطَالِب» للأنصَارِيّ (٤/ ١٦٤). وما بين الأقواس من كلام صاحب «رَوْض الطَّالِب»، شرف الدين إسماعيل بن أبي بكر اليمني.
(٢) هو: أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصَارِيّ المِصْرِيّ الشافعي، شيخ الإسلام، قاضٍ مفسر، من حفاظ الحديث. ولد في شرقية مصر سنة ٨٢٣ هـ، له تصانيف كثيره، منها: «شرح ألفية العِرَاقِيّ»، «فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام»، «تنقيح تحرير اللباب»، و «لب الأصول» اختصره من «جمع الجوامع»، توفي -رحمه الله- سنة ٩٢٦ هـ. راجع ترجمته في: «شَذَرَات الذَّهَب» (٤/ ١٣٤)، «البدر الطالع» (١/ ٢٥٢).
(٣) «المَجْمُوع» للنَّوَوِيّ (١/ ٣٦٦).

<<  <   >  >>