للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[أقوال المعاصرين في حكم التشريح]

* لقد ذهب إلى المنع من التشريح بعض العلماء، ومنهم المشايخ محمد بخيت المُطِيعي (١) مفتي الديار المصرية سابقًا (٢) ومحمد برهان الدين السنبهلي (٣) ومحمد عبد الوهاب بحيري (٤).

* وذهب إلى الجواز الجمهور من أهل العلم. وقررت الجواز المجامع الفقهية والهيئات العلمية، ومنها: لجنة الفتوى بالأزهر (٥) وهيئة كبار العلماء بالسعودية (٦)


(١) هو: محمد بخيت بن حسين المُطِيعي الحنفي، مفتي الديار المِصْرِيّة، ومن كبار فقهائها، ولد في المطيعة من أعمال أسيوط سنة ١٢٧١ هـ، وتعلم في الأزهر، واشتغل بالتدريس فيه، وعين مفتيًا للديار المِصْرِيّة سنة ١٣٣٣ - ١٣٣٩ هـ (١٩١٤ - ١٩٢١ م)، ولزم بيته يفتي ويفيد إلى أن توفي بالقاهرة سنة ١٣٥٤ هـ، له كتب منها: «إرشاد الأُمّة إلى أحكام أهل الذمة»، و «أحسن الكلام فيما يتعلق بالسنة والبدع من الأحكام». راجع ترجمته في: «الأعلام» للزرِكلِيّ (٦/ ٥٠)، «مُعْجَم المؤلفين» (٩/ ٩٨).
(٢) «مجلة الأزهر» (المجلد السادس، (١/ ٦٣١)، «حكم تشريح الإنسان بين الشريعة والقانون» لعبد العزيز القصار (ص ٣٦).
(٣) هو: محمد برهان الدين السنبهلي أستاذ دارالعلوم ندوة العلماء بلكهنؤ، وعضو مجمع الفقه الإسلامي بالهند، له «قضايا فقهية معاصره».
(٤) «مجلة الأزهر» (المجلد السادس، ١/ ٦٢٧ - ٦٣٢). «أحكام الجراحة الطبية» للشِّنْقِيطِيّ (ص ١٧٠). «جامع الفَتَاوَى الطبية» لعبد العزيز بن عبد المحسن (ص ٤٠٨).
(٥) فتوى بتاريخ ٢٩/ ٢/١٩٧١. نقلا من «حكم تشريح الإنسان بين الشريعة والقانون» للقصار (ص ٣١).
(٦) قرار ٤٧ بتاريخ ٢٠/ ٨/٩٦. ولقد أجازت بالإجماع التشريح لغرضي التحقيق الجنائي واكتشاف الأمراض الوبائية، بينما تحفظت الهيئة على تشريح جثة المعصوم لتيسر غيرها، إذا كان التشريح بغرض التعلم والتعليم. قلت فإن لم يتيسر يؤذن في ذلك للحاجة مثلما قررت الهيئة في التشريح الجنائي ولغرض التحقق من أمراض وبائية. انظر «حكم تشريح الإنسان بين الشريعة والقانون»: للقصار (ص ٨٠).

<<  <   >  >>