للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• المناقشة والترجيح:

الحق أن القول بتحريم أكل الجلالة وشرب ألبانها، متى كثرت النجاسة في طعامها، هو الأقرب للدليل. كيف لا، والنهي عنها قد جاء عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صريحًا من طريق جماعة من أفقه أصحابه وأعلمهم كابن عمر وابن عمرو وابن عباس وجابر - رضي الله عنهم جميعًا.

وظاهر النهي للتحريم، ولم يوجد صارف، وما استدلوا به من التعليل على عدم التحريم لا ينتهض لمعارضة تلك الأحاديث الصريحة الصحيحة، وما نراهم تركوها إلا لعدم ثبوتها عندهم.

أما قولهم - رحمهم الله - بأن العلف الطاهر إذا صار في كَرِشها تنجس، فتعقب بأن العلف الطاهر إذا تنجس بالمجاورة، جاز إطعامه للدابة، لأنها إذا أكلته لا تتغذى بالنجاسة وإنما تتغذى بالعلف بخلاف الجلالة (١). وقد يجاب بأن الإنسان إنما يأكل الطعام الطاهر ثم ينزل إلى معدته فيخالط النجاسات فهل يقال إنه لا فرق بين تناول النجاسات والطيبات، فإن قيل إنما نهي الإنسان عن ذلك قلنا إن الشارع الذي نهى الإنسان عن أكل النجاسات نهاه عن أكل الجلالة.

أما ما قالوه بأن شارب الخمر لا يحكم بتنجيس أعضائه، وكذلك آكل الخنزير، فالجواب ممن اعتبر الأكثر، أن الخمر والخنزير لا يكونان في العادة أكثر غذائه (٢). وكذلك فنحن لا نسلم بنجاسة الخمر الحسية. وقد يكون الحكم بطهارة الكفار رَغم تناولهم النجاسات رفعًا للحرج، فالمسلمون بحاجة إلى التعامل معهم والبيع والشراء


(١) «فَتْح البَارِي» لابن حَجَر (٩/ ٦٤٨).
(٢) «المُغْنِي» لابن قُدامة (٩/ ٣٣٠).

<<  <   >  >>