١ - الحرية والرق بالنسبة للمعتدة فعدة الأمة دون الحرة.
٢ - نوع الفراق، فعدة المتوفى عنها زوجها غير المطلقة؛ والمطلقة غير المدخول بها لا عدة عليها؛ وعدة المفقود زوجها غير الجميع.
٣ - حالة المرأة فهي قد تكون حاملًا، فعدتها وضع حملها؛ أو حائلًا، والحائل أنواع: فهناك الصغيرة التي لم تحض والكبيرة التي أيست من المحيض، فعدتهما في الطلاق ثلاثة أشهر وهناك المرأة صاحبة الأقراء، فعدتها ثلاثة أقراء على الخلاف المعروف في تفسير الأقراء بين الحيضات والأطهار.
ولكن هناك نوعين من النساء يسببان إشكالًا في باب العدد، وهما المستحاضة وتلك التي انقطع أو تباعد حيضها.
ونحن في هذا المبحث نعرض إلى عدة من تباعد حيضها، فنبدأ بعرض ملخص لقضية انقطاع الحيض أو تباعده من جهة الطب، وكذلك لما يمكن أن يقدمه الطب في حل هذا الإشكال. وهذا هو موضوع المطلب الأول. وفي المطلب الثاني نبين أقوال الفقهاء المختلفة في عدة من انقطع حيضها أو تباعد. وفي المطلب الثالث والأخير نناقش تأثير تطور المعارف والصناعة الطبية على الفتوى في هذا الباب.