ثانيًا: قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي:
«تمهيد: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، في دورته العاشرة، المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت ٤٢ صفر ١٤٠٨ هـ الموافق ١٧ أكتوبر ١٩٨٧ م إلى يوم الأربعاء الموافق ٢٨ صفر ١٤٠٨ الموافق ٢١ أكتوبر ١٩٨٧ م قد نظر في موضوع تقرير حصول الوفاة، بالعلامات الطبية القاطعة، وفي جواز رفع أجهزة الإنعاش عن المريض، الموضوعة عليه في حالة العناية المركزة، واستعرض المجلس الآراء، والبيانات الطبية، المقدمة شفهيًا وخطيًا، من وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، ومن الأطباء الاختصاصيين. واطلع المجلس كذلك على قرار مجمع الفقه الإسلامي، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، المنعقد في مدينة عمان العاصمة الأردنية رقم (٥) ٣ - ٧ - ١٩٨٦ م.
وبعد المدوالة في هذا الموضوع، من جميع جوانبه وملابساته، انتهى المجلس إلى القرار التالي:
القرار: المريض الذي رُكِّبَت على جسمه أجهزةُ الإنعاش، يجوز رفعها، إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائيًّا، وقررت لجنة من ثلاثة أطباءٍ اختصاصيين خبراء، أن التعطل لارجعة فيه، وإن كان القلب والتنفس لايزالان يعملان آليًّا بفعل الأجهزة المركبة. لكن لا يُحكم بموته شرعًا، إلا إذا توقف التنفس والقلب، توقفًا تامًّا بعد رفع هذه الأجهزة. وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصبحه وسلم تسليمًا كثيرًا، والحمد لله رب العالمين» (١).
(١) القرار: ٢، الدورة: ١٠ بعنوان: تقرير حصول الوفاة، ورفع أجهزة الإنعاش من جسم الإنسان. الدورة العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة سنة ١٤٠٨ هـ.