للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الترجيح]

الذي يظهر، في حق الرجال، أن الراجح هو وجوب الختان، وذلك لقوله -صلى الله عليه وسلم- للرجل الذي أسلم: «ألقِ عنك شَعر الكُفْرِ واخْتَتِن» (١) أمر يقتضي الوجوب، ولم يوجد صارف.

وأما في حق المرأة، فلعل الراجح هو استحبابه. أما المشروعية فمتفق عليها، وقد أقره -صلى الله عليه وسلم- كما جاء في حديث أم عطية، وكانت تختن البنات فقال لها -صلى الله عليه وسلم-: «اخفِضي ولا تُنْهِكي؛ فإنه أنْضَر للوجه وأحظَى عند الزوج» (٢) وفي مثل قوله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا الْتَقَى الخِتَانان فقد وَجَبَ الغُسْل» (٣). بيان كون ختان النساء معروفًا شائعًا على عهده -صلى الله عليه وسلم- ولم ينكره (٤) ولم يصح عنه -صلى الله عليه وسلم- في ختان النساء خاصة شيء آخر.


(١) «سُنَن أبي دَاوُد» في الطهارة باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل (١/ ٩٨). وقال الحافظ ابن حَجَر -رحمه الله- في «تَلْخِيص الحَبِير» (٤/ ١٥٣): وفيه انقطاع، وعُثيم وأبوه مجهولان. وحسنه الألبَانِيّ -رحمه الله- بشواهده؛ وانظر «الإرواء» (١/ ١٢٠)، «سُنَن أبي دَاوُد بتحقيق مشهور» (رقم ٣٥٦). وللحديث من الشواهد ومن عمل أهل العلم والأمة ما يجعل النفس تطمئن إلى ثبوته.
(٢) «الحاكم» كتاب المناقب، باب ذكر الضَّحَّاك بن قيس الأكبر (٣/ ٦٠٣)؛ و «سُنَن أبي دَاوُد» في الأدب، باب ما جاء في الختان (٤/ ٣٦٨). وحسنه ابن حَجَر في «هِدَايَة الرُّواة» (٤/ ٢٤٥) كما ذكر في المقدمة؛ والهَيْثَمِيّ في «مَجْمَع الزَّوَائد» (٥/ ١٧٢)؛ وصححه الألبَانِيّ بطرقه في «صَحِيح الجَامِع» برقم ٢٣٦؛ وضعفه أبو داود في «سننه» (٤/ ٣٦٨)؛ والعِرَاقِيّ في «تخريج الإحياء» (١/ ٩١)؛ و قال ابن المُلَقِّن في «البَدْر المُنِير» (٨/ ٧٤٩): يروى من طرق، ولكنه ضعفه. ولعل الصواب أنه حسن بمجموع طرقه وشواهده.
(٣) «صَحِيح ابن حِبَّان» كتاب الطهارة، ذكر إيجاب الاغتسال من الإكسال، (٣/ ٤٥٦ برقم ١١٨١). وصححه الألبَانِيّ في «صَحِيح الجَامِع» رقم ٣٨٥.
(٤) قال الإمام أحمد -رحمه الله-: «حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا التقى الختانان وجب الغسل فيه بيان أن النساء كن يختتن.» «المُغْنِي» لابن قُدامة (١/ ٦٣).

<<  <   >  >>