للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - السادة الحنابلة: جاء في «الفُرُوع» لابن مُفْلِح (١) -رحمه الله- «ويجب الختان وعنه [أي أحمد] على غير امرأة، وعنه يستحب، قال شيخنا [ابن تَيمِيَّة]: يجب إذا وجبت الطهارة والصلاة» (٢). وقال ابن قُدامة -رحمه الله-: «فأما الختان فواجب على الرجال، ومَكرُمة في حق النساء، وليس بواجب عليهن. هذا قول كثير من أهل العلم. قال أحمد: الرجل أشد، وذلك أن الرجل إذا لم يختتن، فتلك الجلدة مُدَلاة على الكَمَرَة [الكمرة: الحشفة وزنًا ومعنىً]، ولا ينقى ما ثمَّ، والمرأةُ أهون» (٣).

* * *


(١) هو: أبو عبد الله، شمس الدين، محمد بن مُفْلِح بن محمد بن مفرج المَقْدِسِيّ الرامينى الصالحي، الحبر البحر، المُفْلِح الموفق، أعلم أهل عصره بمذهب الإمام أحمد، ولد في بيت المقدس سنة ٧٠٨ هـ، وتوفي -رحمه الله- بصالحية دمشق سنة ٧٦٣ هـ. من تصانيفه: كتاب «الفُرُوع»، و «النكت»، و «الفوائد السنية على مشكل المحرر لابن تَيمِيَّة»، و «الآداب الشرعية الكُبْرَى». راجع ترجمته في: «المَقْصد الأرْشَد» (٢/ ٥١٧)، «شَذَرَات الذَّهَب» (٣/ ١٩٩).
(٢) «الفُرُوع» لابن مُفْلِح (١/ ١٠٥).
(٣) «المُغْنِي» لابن قُدامة (١/ ٦٣).

<<  <   >  >>