للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قول السادة الظاهرية:

قال ابن حَزْم -رحمه الله-: «ولا حد لأقل الطهر ولا لأكثره، فقد يتصل الطهر باقي عمر المرأة فلا تحيض بلا خلاف من أحد من المشاهدة لذلك» (١).

• المناقشة والترجيح:

* مستند من قال بعدم التقدير عدم وجود دليل على التقدير، وهو مستند قوي، فالحق أنه لا دليل على التقدير، ويبقى الاستقراء الذي كان متعسرًا في أزمنة السلف-رحمهم الله.

* أما من قال بالثلاثة عشر يومًا، فاستدلوا بما رواه البَيْهَقِيّ وغيره عن شُرَيْح (٢) أن رجلا طلق امرأته فذكرت أنها قد حاضت في شهر ثلاث حيض، فقال علي لشريح: قل فيهما، فقال: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها يشهدون صُدِّقَت، فقال له قالون: أي أصبت بالرومية (٣).

وفي الأثر ما يدل على أن أقل الطهر ثلاثة عشر يومًا لمن ذهب إلى كون أقل الحيض يوم وليلة، فمن قال إن أقل الحيض دفعة فقد يكون ما وقع للمرأة ثلاث حيض كل واحدة دفعة فصل بينهم طهران كل واحد خمسة عشر يومًا.


(١) «المُحَلَّى» لابن حزم (١/ ٤١١).
(٢) هو: أبو أمية شُرَيْح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكِنْدِيّ، أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام بعد الصحابة، أصله من اليمن. ولي قضاء الكوفة، في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية، وكان ثقة في الحديث، مأمونًا في القضاء، عادلا ذكيًا، حصيفًا أريبًا، له باع في الأدب والشعر، وعمَّر طويلا، ومات -رحمه الله- بالكوفة سنة ٧٨ هـ. راجع ترجمته في: «وَفَيَات الأعْيَان» (٢/ ٤٦٠)، «السِّيَر» للذَّهَبِيّ (٤/ ١٠٠).
(٣) «مَعْرِفَة السُّنَن والآثَار» للبَيْهَقِيّ (٦/ ٣١).

<<  <   >  >>