للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الأول: اختلاف الفقهاء في أدلة الإثبات والحكم بالقرائن]

اعتنى الإسلام عناية عظيمة بموضوع الإثبات وأدلته، وفي ذلك يقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لو يُعطَى الناسُ بدَعْواهم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودماءَهم ولكنَّ البَيِّنة على المُدَّعِي واليَمينَ على مَن أنْكَر» (١).

ولفظ البخاري: «لو يُعْطَى الناس بِدَعْوَاهُمْ لذَهَبَ دِمَاءُ قَوْمٍ وَأَمْوَالُهُم» (٢). ولفظ مسلم: «لو يُعْطَى الناس بِدَعْوَاهُم لادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُم ولَكِنَّ الْيَمِينَ على الْمُدَّعَى عليه» (٣).

ونحن في هذا المطلب نناقش أدلة الإثبات وأقوال الفقهاء بصددها وقولهم في حكم العمل بالقرائن.

ونجعل ذلك في ثلاثة فروع:

الفرع الأول: التعريف.

الفرع الثاني: أدلة الإثبات بين القضاء الوضعي والشرعي.

الفرع الثالث: اختلاف الفقهاء في حصر أدلة الإثبات أو عدمه وفي العمل بالقرائن.

* * *


(١) «سُنَن البَيْهَقِيّ الكُبْرَى» كتاب الدَّعوَى والبيِّنات، باب البيِّنَة على المدَّعِي واليمينُ على المدَّعَى عَليهِ (١٠/ ٢٥٢).
(٢) «صَحِيح البُخَارِيّ» كتاب التفسير، بَاب {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ} ... (٤/ ١٦٥٦).
(٣) «صَحِيح مُسْلِم» كِتَاب الأَقْضِيَة، بَاب اليَمِين على الْمُدَّعَى عليه (٣/ ١٣٣٦).

<<  <   >  >>