للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* خمس سنين، وهي الرواية الأشهر عن مالك والتي اختارها ابن القاسم (١) وابن رُشْد (٢).

* ست سنين، وهي إحدى الروايتين عن الزُّهْرِيّ (٣).

* سبع سنين، وهي إحدى الروايات عند المالكية، والأخرى عن الزُّهْرِيّ (٤).

* لا حد لأكثره، وهو قول أبي عبيد القاسم بن سلام (٥) ورواية عن مالك (٦).

وهذا عرض لأدلتهم مع المناقشة:

* أدلة من تمسك بتسعة الأشهر:

قال ابن حَزْم -رحمه الله-: «ولا يجوز أن يكون حمل أكثر من تسعة أشهر ولا أقل من ستة أشهر لقول الله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: ١٥]، وقال تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [البقرة: ٢٣٢]، فمن ادعى أن حملا وفصالا يكون في أكثر من ثلاثين شهرا فقد قال الباطل والمحال ورد كلام الله عز وجل جِهارا» (٧).


(١) «المُدَوَّنَة الكُبْرَى» أجوبة مالك برواية سَحْنُون (٥/ ٤٤٣).
(٢) «بِدَايَة المُجْتَهِد» لابن رُشْد (٢/ ٢٦٨)، وهذا غير اختياره الشخصي.
(٣) «أحْكَام القُرآن» للقُرْطُبِيّ (٩/ ٢٨٧).
(٤) «بِدَايَة المُجْتَهِد» لابن رُشْد (٢/ ٢٦٨)، «المُحَلَّى» لابن حَزْم (١٠/ ٣١٦)، «أحْكَام القُرآن» للقُرْطُبِيّ (٩/ ٢٨٧).
(٥) «تُحْفَة المَوْدُود» لابن القَيِّم (ص ٢١٩).
(٦) «أحْكَام القُرآن» للقُرْطُبِيّ (٩/ ٢٨٧).
(٧) «المُحَلَّى» لابن حَزْم (١٠/ ٣١٦).

<<  <   >  >>