للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا وجيهٌ إلى حد ما في نقض القول بما فوق الثلاثين شهرًا لا في إثبات القول بتسعة الأشهر.

وقال -رحمه الله-: «وممن روي عنه مثل قولنا عمر بن الخطاب كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني يحيى بن سعيد الأنصَارِيّ أنه سمع سعيد بن المُسَيَّب يقول قال عمر بن الخطاب: أيما رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين ثم قعدت فلتجلس تسعة أشهر حتى يستبين حملها فإن لم يستبن حملها في تسعة أشهر فلتعتد بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر عدة التي قد قعدت عن المحيض» (١).

وليس فيه دليل له -رحمه الله-، فإن عمر -رضي الله عنه- إنما اعتد بأغلب الحمل لا أكثره وقد يجاب على ذلك بأن عمر - كما سيأتي - أمر امرأة المفقود أن تعتد أربع سنين، والخصم يقول لأنه رآها أكثر الحمل.

وإن كان عمر -رضي الله عنه- قد رأى ذلك الرأي فإنما الحجة في إجماع الصحابة، أما آحاد أقوالهم، إذا اختلفوا، فإنما تصلح للاستئناس والاعتضاد.


(١) «المُحَلَّى» لابن حَزْم (١٠/ ٣١٦).

<<  <   >  >>