للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قول السادة الظاهرية - رحمهم الله:

قال ابن حَزْم -رحمه الله-: «مسألة: وكل دم رأته الحامل ما لم تضع آخر ولد في بطنها، فليس حيضا ولا نفاسا ولا يمنع من شيء» (١)

ثمرة الخلاف:

وثمرة الخلاف بينهم أنها إذا رأت الدم أثناء الحمل، فإنها تمسك عن الصلاة والصيام على قول الشافعية والمالكية ولا تمسك على قول الحنفية والحنابلة والظاهرية بل تعده دم فساد، فإن رأته قبل الولادة فحيض عند المالكية والشافعية (٢) تمسك من أجله عن الصلاة والصيام لأكثر زمن الحيض ثم تعد نفسها مستحاضة ونفاس عند الحنابلة تمسك لأجله عن الصلاة والصيام لثلاثة أيام فإن تمادى علمت أنه لم يكن نفاسًا فصلت وصامت وأعادت ما تركت.

والكل متفق على أنه لا أثر لهذا الخلاف على حل الطلاق أثناء الحمل، ولا على العدة التي لا تنقضي إلا بوضع الحمل.

* أدلة القائلين بأن الحامل تحيض:

١ - رَوَوْا عن عائشة أنها -رضي الله عنها- سئلت عن الحامل ترى الدم أتصلي؟ قالت: «لا تصلي حتى يذهب عنها الدم» (٣).

٢ - لأن الحامل من ذوات الأقراء، فإن المرأة إما صغيرة أو آيسة أو ذات قرء، والحامل ليست بصغيرة ولا آيسة، ولأن ما ينافي الأقراء ينافي الحبل كالصغر واليأس. وإذا


(١) «المُحَلَّى» لابن حَزْم (١/ ٤٠٥).
(٢) إلا أن الشافعية يستثنون الخارج مع الولد والمالكية يختلفون فيه.
(٣) «سُنَن البَيْهَقِيّ الكُبْرَى» كتاب العدد، باب الحيض على الحمل (٧/ ٤٢٣)، وهو كذلك في «المُدَوَّنَة» أجوبة مالك برواية سَحْنُون (١/ ١٥٦).

<<  <   >  >>