للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الأول: بم يثبت النفاس]

اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في ثبوت النفاس:

* فذهب بعض الفقهاء إلى أن حكم النفاس لا يثبت إلا إذا وضعت المرأة ما تبين فيه خلق الآدمي.

* وأشار بعضهم إلى أن العبرة بإلقاء الحمل، فمتى علم أنها ألقت ما ينشأ منه الآدمي حكم بنفاسها.

وأهم ثمرة لهذا الخلاف إنما تكون في باب العدد، فإنه لو حكم بأنها وضعت حملًا ونفست لانقضت عدتها ولم يكن لزوجها أن يراجعها. كذلك فإن لم يحكم بنفاسها وتجاوز دمها أكثر الحيض فإن الذين لا يحكمون بنفاسها سيجعلون ذلك الدم دم استحاضة تصلي معه وتصوم.

وهذه بعض أقوالهم-رحمهم الله:

قال ابن قُدامة -رحمه الله-: «فَصْلٌ إذا رأت المرأة الدم بعد وضع شيء يتبين فيه خلق الإنسان فهو نفاس، نص [أحمد] عليه. وإن رأته بعد إلقاء نطفة أو علقة فليس بنفاس. وإن كان الملقى بُضعة لم يتبين فيها شيء من خلق الإنسان ففيها وجهان: أحدهما هو نفاس لأنه بدء خلق آدمي فكان نفاسا كما لو تبين فيها خلق آدمي. والثاني ليس بنفاس لأنه لم يتبين فيها خلق آدمي فأشبهت النطفة» (١).

والناظر إلى تعليله يتبين له أن منعهم كونه نفاسًا في المراحل الأولى ناشئ عن عدم تأكدهم من كونه حملًا أصلًا.


(١) «المُغْنِي» لابن قُدامة (١/ ٢١١).

<<  <   >  >>