للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الزَّيْلَعِيّ -رحمه الله-: «(قوله [أي النَّسَفِي] في المتن [أي كنز الدقائق]: والسقط إن ظهر بعض خلقه ولدا) ... فنقول على تقدير أنه مستبين الخلق هي نفساء ونفاسها أربعون وعلى تقدير أنه لم يستبن لا تكون نفساء ويكون عشرة عقيب الإسقاط حيضا إذا وافق عادتها ... (قوله: أو ظفر أو شعر) فلو لم يستبن منه شيء لم يكن ولدا فإن أمكن جعله حيضا بأن امتد جعل إياه» (١).

وأطلق البعض من الشافعية القول بعدم اعتبار نزول العلقة في الحكم بالنفاس وانقضاء العدة، فذكر ذلك ابن حَجَر الهَيتَمِيّ (٢) وأجاب عنه فقال «(وأقل النفاس) وهو الدم الخارج بعد فراغ جميع الرحم، وإن وضعت علقة أو مضغة فيها صورة خفية أخذا مما مر في الغسل، إذ لا تسمى ولادة إلا حينئذ كما صرحوا به فلا تخالف بين ما ذكروه هنا وفي العدد خلافا لمن ظنه، وإطلاقهم أنها لا تنقضي بعلقة محمول على الأغلب أنه لا صورة فيها خفية من النفس، وهو الدم، إذ به قوام الحياة» (٣).

والهَيتَمِيّ -رحمه الله- يعتبر وجود الصورة الخفية حتى في العلقة لأنها أدنى دليل على كون ما ألقته المرأة حملا لا مجرد دم مجتمع في الرحم.

ومن قبل، جلى الأمر النَّوَوِيّ -رحمه الله- في المَجْمُوع وبين أن حكم القابلة هو المعتبر في الحكم بكون الملقي حملا، فقال: «قال أصحابنا: لا يشترط في ثبوت حكم النفاس أن


(١) «تَبْيين الحَقَائق» للزَّيْلَعِيّ (١/ ٦٨).
(٢) هو: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حَجَر الهَيتَمِيّ السعدي الأنصَارِيّ، الفقيه الشافعي المحقق، مفتي مكة، مِصْرِيّ، مولده في محلة أبي الهيتم بالغربية بمصر سنة ٩٠٩ هـ، ومات -رحمه الله- بمكة سنة ٩٧٤ هـ، له تصانيف كثيرة منها: «تُحْفَة المُحْتاج لشرح المِنهاج»، و «الفَتَاوَى الهَيتَمِيّة»، و «شرح مشكاة المصابيح»، و «أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل». راجع ترجمته في: «شَذَرَات الذَّهَب» (٤/ ٣٧٠)، «الأعلام» للزرِكلِيّ (١/ ٢٣٤).
(٣) «تُحْفَة المُحْتاج» للهَيتَمِيّ (١/ ٤١٣).

<<  <   >  >>