للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الأول: حكم الختان]

اختلف الفقهاء في حكم الختان، فقد اتفقوا على مشروعيته للجنسين، ثم اختلفوا فيما فوق ذلك، فذهب البعض، كالشافعية في المشهور، إلى وجوبه على الجنسين، والبعض إلى وجوبه على الرجال دون النساء، والبعض إلى استحبابه في حقهما، وأقل ما قيل فيه للنساء أنه مكرمة، وللرجال أنه سنة.

* الآثار الواردة في الختان:

وفي الختان أحاديث كثيرة، بعضها لا يخلو من مقال، وهذا عرض لها مع أقوال بعض أهل العلم فيها:

١ - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعًا: «خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وقص الشارب» (١).

٢ - وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم» (٢). وقد قال الله: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} [النحل: ١٢٣].


(١) «صَحِيح البُخَارِيّ» كتاب اللباس ... ، باب قَصِّ الشارب وكان ابن عمر يُحفي شاربه ... (٥/ ٢٢٠٨)، «صَحِيح مُسْلِم» (١/ ٢٢١) كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة.
(٢) «صَحِيح البُخَارِيّ» كتاب الأنبياء، باب قول الله تعالى: {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا} [النساء: ١٢٥] (٣/ ١٢٢٤)، «صَحِيح مُسْلِم» كتاب الفضائل، باب من فضائل إبراهيم الخليل -صلى الله عليه وسلم- (٤/ ١٨٣٩).

<<  <   >  >>