للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حياته، ويحتمل أنه إن كان يسيرا ترك وإن كثرت قيمته شق بطنه وأخرج، لأن فيه حفظ المال عن الضياع ونفع الورثة الذين تعلق حقهم بماله بمرضه؛ وإن كان المال لغيره وابتلعه بإذنه فهو كماله لأن صاحبه أذن في إتلافه؛ وإن بلعه غصبا، ففيه وجهان: أحدهما لا يشق بطنه ويغرم من تركته لأنه إذا لم يشق من أجل الولد المرجو حياته فمن أجل المال أولى؛ والثاني يشق إن كان كثيرا لأن فيه دفع الضرر عن المالك برد ماله إليه وعن الميت بإبراء ذمته وعن الورثة بحفظ التركة لهم» (١) فرجع الأمر إلى الموازنة بين المصلحة والمفسدة. .

• الترجيح:

والذي أرجحه هو قول الجمهور؛ وذلك للأسباب الآتية:

١ - أن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد، قال العز بن عبد السلام -رحمه الله-: «إذا تعارضت مصلحتان قدم أقواهما، وإذا تعارضت مفسدتان ارتُكِب أخفهما تفاديًا لأشدهما» (٢).

فلو افترضنا أن الأجسام البلاستيكية البديلة ستفي يومًا بالحاجة إلى التعلم فيسقط عندها القول بالجواز للتعلم، ويبقى في حالة التحقيق الجنائي.


(١) «المُغْنِي» لابن قُدامة (٢/ ٢١٦).
(٢) «قَوَاعِد الأحْكَام» للعز بن عبد السلام (١/ ٥٣). ونقل الإجماع على هذه القاعدة ابن الهُمَام -رحمه الله- في «فَتْح القَدِير» (٢/ ٤٢١).

<<  <   >  >>