(٢) شق البطن لاستخراج المال هو قول الحنفية إن كان المال لغيره ولم تف به تركته «شرح فَتْح القَدِير» لابن الهُمَام (٢/ ١٤٢)؛ والمالكية في مال نفسه وغيره إن بلغ نصابًا «حَاشِيَة الدُّسُوقِيّ» (١/ ٤٢٩)؛ والشافعية «مُغْنِي المُحْتاج» للشِّرْبِينِيِّ (١/ ٣٦٦)، ذكر الخلاف عندهم في اشتراط عدم وفاء التركة بحق المغصوب. والحنابلة في وجه عندهم عند كثرة المال وإن كان ماله أو عند غصبه له «المُغْنِي» لابن قُدامة (٢/ ٢١٦). والظَّاهِرِيّة بإطلاق في ماله ومال غيره للنهي عن إضاعة المال، «المُحَلَّى» لابن حَزْم (٥/ ١٦٦). (٣) تشريح جثة الميت. فتوى برقم ٢٦٩٤. تراث الفَتَاوَى [شبكة] /المؤلف عبد المجيد سليم//دار الإفتاء المصرية. -١٥، ٢٠٠٧.