للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أقرب إلى المتحققة منها إلى المتوهمة، فلزم القياس من وافق في حكم الأصل وهم الجمهور (١).

٥ - واستدلوا بجواز نبش القبر لاستخراج الكفن المغصوب.

وأجيب بأنه ليس في ذلك من الإيذاء مثل ما في التشريح. ولكن النبش نوع إهانةٍ جاز للمصلحة.

واستدلوا بجواز شق بطنه لاسترداد مالٍ مغصوبٍ ابتلعه (٢).

وأجيب بأنه ارتكب من الجُرم ما استحق به هذا الصنيع بجثته، وأنه لو كان له مالٌ لدفع إلى صاحب الحق دون شق بطنه، وأنه لو ابتلع مال نفسه لم يجز شق بطنه (٣).

وليس يسلم للمعترض أنه لا يُشق بطنُه لاستخراج مالٍ له ابتلعه أو لغيرِه إن كانت تركتُه تفي به، فهذا محل خلاف كما تقدم، بل قال ابن قُدامة -رحمه الله-: «وإن بلع الميت مالًا لم يَخْل من أن يكون له أو لغيره: فإن كان له لم يشق بطنه، لأنه استهلكه في


(١) الحنفية والشافعية والظَّاهِرِيّة، ووجه عند المالكية والحنابلة. انظر «بَدَائع الصَّنَائع» للكَاسَانِيّ (٥/ ١٣٠)، «المَجْمُوع» للنَّوَوِيّ (٥/ ٢٦٤)، «المُحَلَّى» لابن حَزْم (٥/ ١٦٦)، «حَاشِيَة الدُّسُوقِيّ» (١/ ٤٢٩)، «الإنْصَاف» للمِرداوِيِّ (٢/ ٥٥٦)، «المَوْسُوعَة الفِقْهِيَّة» (١٦/ ١٠).
(٢) شق البطن لاستخراج المال هو قول الحنفية إن كان المال لغيره ولم تف به تركته «شرح فَتْح القَدِير» لابن الهُمَام (٢/ ١٤٢)؛ والمالكية في مال نفسه وغيره إن بلغ نصابًا «حَاشِيَة الدُّسُوقِيّ» (١/ ٤٢٩)؛ والشافعية «مُغْنِي المُحْتاج» للشِّرْبِينِيِّ (١/ ٣٦٦)، ذكر الخلاف عندهم في اشتراط عدم وفاء التركة بحق المغصوب. والحنابلة في وجه عندهم عند كثرة المال وإن كان ماله أو عند غصبه له «المُغْنِي» لابن قُدامة (٢/ ٢١٦). والظَّاهِرِيّة بإطلاق في ماله ومال غيره للنهي عن إضاعة المال، «المُحَلَّى» لابن حَزْم (٥/ ١٦٦).
(٣) تشريح جثة الميت. فتوى برقم ٢٦٩٤. تراث الفَتَاوَى [شبكة] /المؤلف عبد المجيد سليم//دار الإفتاء المصرية. -١٥، ٢٠٠٧.

<<  <   >  >>