للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - واستدلوا (١) بأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومعلوم أن تعلم الجراحة من الواجبات الكفائية ذات الأهمية العظيمة.

وقد يجاب بأن الحاجة تندفع بالأجسام البلاستيكية أو جثث الكفار. ولا شك عند الأطباء أن الأجسام البلاستيكية ليست تفي بالغرض إلى الآن. أما الاستغناء بجثث الكفار (٢) فليس متيسرًا، ولا أظن أن بلدًا من البلدان الإسلامية يمكن أن تُضمِّن هذا في تشريعاتها. كما أنه ليس يسلم لأصحاب هذا القول أن كل كافر يجوز تشريح جثته لأنه مستثنى من أدلة المنع، بل الكافر المعصوم في حياته لا يستثنى من أدلة المنع (٣).

٤ - واستدلوا (٤) بجواز شق بطن الحامل لاستخراج جنينها الحي.

ويجاب بالمنع في حكم الأصل فإنه مختلف فيه. ولا يلزم القياس من وافق في الأصل للفارق، وهو أن الشق لانتزاع جنين حي إنما هو لضرورة متحققة. ويجاب بأن الضرورة التي تغلب على الظن كضرورة تعلم الجراحة عن طريق التشريح


(١) «مدى مشروعية الانتفاع بأعضاء الآدمي حيًا أو ميتًا في الفقه الإسلامي» (ص ٤١). لعبد المطلب حمدان الدكتور بقسم الفقه العام، كلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، و «فقه القضايا الطبية المعاصرة» للقره داغي والمحمدي (ص ٥٢١)، و «أحكام الجراحة الطبية» للشِّنْقِيطِيّ (ص ١٧٣)، و «جامع الفَتَاوَى الطبية» لعبد العزيز بن عبد المحسن (ص ٤٠٩).
(٢) «أحكام الجراحة الطبية» للشِّنْقِيطِيّ (ص ١٧٧).
(٣) «فتاوى إسلامية» (٢/ ٦٢). فتوى للشيخ ابن باز، منع فيها من تشريح جثة المعصوم مسلمًا كان أو كافرًا.
(٤) «حكم تشريح الإنسان بين الشريعة والقانون» لعبد العزيز القصار (ص ٣٧)، و «فقه القضايا الطبية المعاصرة» للقره داغي والمحمدي (ص ٥٢١)، «أحكام الجراحة الطبية» للشِّنْقِيطِيّ (ص ١٧١)، و «جامع الفَتَاوَى الطبية» لعبد العزيز بن عبد المحسن (ص ٤٠٨).

<<  <   >  >>