للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الأول: ختان البنات]

جرت عادة كثير من الشعوب الإسلامية على ختان الإناث، ولكن هذه السنة ليست بذلك الشيوع بين المسلمين كختان الذكور. ولقد وردت أحاديثُ وآثارٌ وآراءٌ لأهل العلم تدل على مشروعية ختان الإناث بل وفضله أو سنيته، حتى ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه.

ثم إنه في الآونة الأخيرة ظهر الكثير من الخلاف حول هذه الممارسة لما ذكره البعض من ضررها الذي أثبته الطب فيما يزعمون.

ونحن نناقش هذه المزاعم ونحلل نتائج الدراسات الطبية المعنية بإثباتها ونبين أقوال أهل العلم في حكم ختان الإناث وحَدِّه، ونُعنى بتوضيح حد الختان الشرعي والتفريق بينه وبين الختان البدعي الذي ندعو المخلصين أن يكونوا أول من يحاربه، كما نبين ضرورة تنظيم هذه الممارسة.

ثم نختم بخلاصة عن أثر المعارف الطبية الحديثة على الترجيح بين أقوال أهل العلم في حكم الختان وحَدِّه.

* * *

[تعريف الختان]

يراد به (١) موضع الخَتْن في الرجل والمرأة. وهو في حق الرجل: قطع جلدة القُلْفَة وهي جلدة فوق الحَشَفة. وخَتَنَه: أي قطع الجلدة الزائدة على الحَشَفة. وفي حق المرأة: قطع جلدة في الفرج فوق مدخل الذكر ومخرج البول على أصل كالنواة، ويؤخذ منه


(١) يأتي تفصيل المقصود من ختان المرأة: في «الممارسة» (ص ٩١)؛ وفي «الشرع» (ص ١٠٨).

<<  <   >  >>