للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مستحب (١) ولكنْ قال النَّوَوِيّ «وإن ترك التداوي توكلا فهو فضيلة» (٢). وصرح أحمد بأن تركه توكلا أفضل مع الإقرار بجوازه، وعلى ذلك مذهبه (٣).

أما القول بالوجوب، فإليه ذهب كثير من المعاصرين، وهو قول عند الحنابلة (٤) ونقله ابن تَيمِيَّة وجهًا عن أحمد (٥) وبه يقول بعض الشافعية (٦) عند العلم بحصول الشفاء، ويذكره بعض المالكية احتمالًا (٧).

وفي السطور الآتية نناقش أدلة الفريقين.

* أدلة عدم الوجوب:

١ - ما رواه ابن عباس -رضي الله عنه-: أن امرأة جاءت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله ادع الله أن يَشْفِيني. فقال: «إن شئتِ دعوتُ الله فشفاك، وإن شئت صَبَرْتِ ولك الجنة. قالت: يا رسول الله أَصْبِر» (٨).

ومحل الشاهد أنه -صلى الله عليه وسلم- خيرها بين طلب الشفاء بدعوته والصبر على المرض، ويذكر بعض القائلين بعدم الوجوب أنه أقوى ما في الباب في الدلالة على عدم وجوب


(١) «نهاية المُحْتاج» للرَّمْلِيّّ (٣/ ١٩).
(٢) «المَجْمُوع» للنَّوَوِيّ (٥/ ٩٦).
(٣) «مَطَالِب أُولِي النُّهَى» للرَّحِيباني (الرُّحَيباني) (١/ ٨٣٤).
(٤) «الإنْصَاف» للمِرداوِيِّ (٢/ ٤٦٣)، «الفُرُوع» لابن مُفْلِح (٢/ ١٣١).
(٥) الطب النبوي للذَّهَبِيّ ٢٢١. نقلا من المسائل الطبية المستجدة للنتشة (ص ٣٢).
(٦) «تُحْفَة المُحْتاج» للهَيتَمِيّ (٣/ ١٨٣).
(٧) قال الصَّاوِيّ في «بلغة السالك»: «و يجوز التداوي وقد يجب». «بلغة السالك» (٤/ ٧٧٠)، طبعة دار المعارف.
(٨) «صَحِيح البُخَارِيّ» كتاب المرضى، فضل من يصرع (٥/ ٢١٤٠).

<<  <   >  >>