للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثاني: أكثر الحمل]

اختلف السادة الفقهاء - رحمهم الله - في أقصى مدة الحمل، فذهب بعضهم إلى أنها تسعة أشهر وقيل سنة وسنتان وأربع وخمس وست وسبع ولا حد لها.

ويترتب على تحديد أقصى مدة الحمل مسائل كثيرة كثبوت النسب وانقضاء العدة ووقف الميراث وكذلك مسائل في الوقف والوصية، بالإضافة إلى إقامة حد الزنا. من أجل ذلك كانت هذه المسألة على قدر كبير من الأهمية.

وإنما اختلف العلماء هذا الاختلاف الواسع لأنه لا عمدة لهم إلا إشارة النص في دعوى البعض، وهي من الخفاء - إن كانت صحيحة - بحيث لم يدركها جماهير أهل العلم. أو رأي لصحابي أو صحابية روي عنه أو عنها أو حكاية وجود، وفي أكثر هذه الحكايات نظر. ولقد أحسن ابن عبد البر (١) -رحمه الله- حينما قال: «وهذه مسألة لا أصل لها إلا الاجتهاد والرد إلى ما عرف من أمر النساء وبالله التوفيق» (٢).


(١) هو: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البَرّ النَمَرِيّ القُرْطُبِيّ المالكي، من كبار حفاظ الحديث، مؤرخ، أديب، بحاثة يقال له حافظ المغرب، ولد بقرطبة سنة ٣٦٨ هـ ورحل رحلات طويلة في غربي الأندلس وشرقيها، وولي قضاء لشبونة وشنترين، وتوفي بشاطبة سنة ٤٦٣ هـ، من كتبه: «الدرر في اختصار المغازي والسير»، و «الاستيعاب»، و «جامع بيان العلم وفضله»، و «الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء»، و «التمهيد لما في المُوَطَّأ من المعاني والأسانيد»، و «الاسْتِذْكَار في شرح مذاهب علماء الأمصار». راجع ترجمته في: «وَفَيَات الأعْيَان» (٧/ ٦٦)، «السِّيَر» للذَّهَبِيّ (١٨/ ١٥٣)، «شَذَرَات الذَّهَب» (٢/ ٣١٤).
(٢) «أحْكَام القُرآن» للقُرْطُبِيّ (٩/ ٢٨٧).

<<  <   >  >>