للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الأول: اختلاف الفقهاء في الاشتراك في النسب والحمل من ماءين]

لو أن رجلين ادعيا نسب ولد وطئا أمه في طهر واحد لشبهة أو زنا، فلمن ينسب الولد؟

* ذهب الحنفية (١) إلى عدم العمل بالقافة وأن يلحق الولد بالرجلين جميعًا فيرث كلَّ واحد منهما ميراثًا كاملًا ويشتركان في إرث الأب من ماله إذا مات قبلهما.

* وفي المقابل من هذا القول، ذهب المالكية (٢) والشافعية (٣) إلى العمل بالقيافة لإلحاقه بأحدهما فإن تنازع القائفان أو توقفا أو قالا بالاشتراك أو لم يكن ثم قائف، وجبت عليهما نفقة الولد حتى يبلغ ويختار أيهما شاء في قول المالكية وجديد الشافعية، وفي القديم حتى يميز (٤).

* وذهب أحمد (٥) إلى العمل بالقافة كما هو رأي الجمهور؛ ثم خالف مالك والشافعي فيما إذا لم يكن الترجيح عن طريق القافة ممكنًا أو ادعى القائف الاشتراك فذهب أحمد إلى إلحاقه بهما أو بهم إن كانوا أكثر من اثنين. وبذلك قال أبو ثَور والأوزاعِيّ (٦) -رحم لله الجميع.


(١) انظر «فَتْح القَدِير» لابن الهُمَام (٥/ ٥٤)؛ و «البَحْر الرَّائق» لابن نُجَيم (٤/ ٢٩٦).
(٢) انظر «بِدَايَة المُجْتَهِد» لابن رُشْد (٢/ ٢٦٩)؛ و «الاسْتِذْكَار» لابن عبد البَرّ (٧/ ١٧١ - ١٧٥).
(٣) انظر «نهاية المُحْتاج» للرَّمْلِيّّ (٨/ ٤٣٩)؛ و «إعَانَة الطَّالِبِين» للدِّمياطِيِّ (٤/ ٥٦).
(٤) انظر «المُغْنِي» لابن قُدامة (٦/ ٢٧٦).
(٥) «المُغْنِي» لابن قُدامة (٦/ ٢٧٦).
(٦) المصدر السابق.

<<  <   >  >>