للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* أما من قال بالدفعة كمالك - في العبادة دون العدة - وأحمد، في الرواية غير المشهورة، وابن حَزْم وابن تَيمِيَّة، فمستندهم:

١ - عدم وجود الدليل على التحديد.

٢ - وأن الدَّفعة يصدق عليها كونها حيضًا.

٣ - والجميع يوجب عليها إذا رأت الدم ساعة من النهار ألا تصلي ولا تصوم، وهي ترى الدم.

٤ - وقد أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من رأت دم الحيض الأسود أن تمسك عن الصلاة ولم يحُدَّ لها وقتًا، فلا يسوغ التحديد بغير نص ولا إجماع ولا استنباط صحيح.

• رأي الطب وأثره على الترجيح:

إن القول بالدفعة هو الذي اتفق عليه الأطباء المؤتمرون بالندوة الثالثة للفقه الطبي التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية (١). وجاء في التوصية الخامسة عشرة لندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، المنعقدة في دولة الكويت عام ١٩٨٧ م ما يأتي:

«اتفق الأطباء مع أحد الآراء الفقهية، وهو الرأي القائل إن أقل الحيض نقطة، أما تحديد أكثره فيرجع فيه إلى عادة كل امرأة» (٢).


(١) «دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة» بحث الحيض والنفاس والحمل بين الفقه والطب (ص ١٤٧).
(٢) انظر التوصية الخامسة عشرة لندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية، التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت، عام ١٩٨٧ م.

<<  <   >  >>