للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب السادس: هل يقطع من كل النساء؟]

جاء في «عَوْن المَعْبُود»: «واختلف في النساء هل يُخْفَضن عمومًا أو يفرق بين نساء المشرق فيخفضن ونساء المغرب فلا يخفضن لعدم الفضلة المشروع قطعها منهن بخلاف نساء المشرق، قال: فمن قال إن من ولد مختونا استحب إمرار الموسى على الموضع امتثالا للأمر. قال في حق المرأة كذلك ومن لا فلا» (١).

وهذا كلامٌ نفيسٌ يراعي اختلاف حجم هذه الجلدة، وإن لم يكن بالضرورة متعلقًا بكون النساء من المشرق أو المغرب، ولكنه صحيح في مجمله؛ وعليه فإن الطبيب الحاذق هو الذي يقرر كم يقطع وهل يقطع (انظر موانع الختان الطبية).

وهذا يقودنا إلى سؤال آخر وهو:


(١) «عَوْن المَعْبُود» للعَظِيم آبادِي (١٤/ ١٢٣) عند شرح حديث ٤٥٨٧ «اخفضي ... ».

<<  <   >  >>