للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما إن وقعت الخاتنة في التعدي، فإن القِصاص أو الدِّيَة يلزمانها كما في جناية غيرها. قال الدُّسُوقِيّ -رحمه الله- (١) في «حاشيته»: «إنما لم يقتص من الجاهل، لأن الغرض أنه لم يقصد ضررًا وإنما قصد نفع العليل أو رجا ذلك وأما لو قصد ضرره فإنه يقتص منه» (٢).

* * *


(١) هو: محمد بن أحمد بن عَرَفَة الدُّسُوقِيّ المالكي من علماء العربية، ومن أعيان المالكية، ولد في دسوق بمصر، وتعلم وأقام وتوفي -رحمه الله- بالقاهرة سنة ١٢٣٠ هـ، وكان من المدرسين في الأزهر، له كتب منها: «الحدود الفقهية» في فقه الإمام مالك، وحَاشِيَة على مُغْنِي اللبيب وحَاشِيَة على السعد التَّفْتَازانِيّ، وحَاشِيَة على الشَّرْح الكَبِير على مختصرخليل في الفقه. راجع ترجمته في: «الأعلام» للزرِكلِيّ (٦/ ١٧)، «مُعْجَم المؤلفين» لكحَالة (٨/ ٢٩٢).
(٢) «حَاشِيَة الدُّسُوقِيّ على الشَّرْح الكَبِير» (٤/ ٣٥٥).

<<  <   >  >>